responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 340
قد يقصد أيضا لغرض منع الشعر من الانتشار وغيره، فإذا الأولى النظر إلى تسميته حاسر الرأس ومستور جميع الرأس أو بعضه.
وعند أبي حنيفة لا تكمل الفدية إلا إذا ستر ربع الرأس فصاعدا، فإن ستر أقل من ذلك، فعليه صدقة [1].
البحث التاسع: التظليل مسألة 259 [2]: يحرم على المحرم الاستظلال حالة السير، فلا يجوز له الركوب في المحمل وما في معناه، كالهودج والكنيسة والعمارية وأشباه ذلك، عند علمائنا أجمع - وبه قال ابن عمر ومالك وسفيان بن عيينة وأهل المدينة وأبو حنيفة وأحمد [3] " لما رواه العامة عن ابن عمر أنه رأى على رحل عمر بن عبد الله ابن أبي ربيعة عودا يستره من الشمس، فنهاه [4].
ورأي رجلا محرما على رحل قد رفع ثوبا على عود يستتر به من الشمس، فقال: اضح لمن أحرمت له [5]. أي: أبرز للشمس.
ومن طريق الخاصة. ما رواه جعفر بن المثنى الخطيب عن محمد بن الفضيل وبشر بن إسماعيل، قال: قال لي محمد: ألا أبشرك يا بن مثنى؟ فقلت: بلى، فقمت إليه، فقال: دخل هذا الفاسق آنفا، فجلس قبالة أبي الحسن عليه السلام، ثم أقبل عليه، فقال له: يا أبا الحسن ما تقول في المحرم أيستظل على المحمل؟ فقال (له) [6]: " لا " قال: فيستظل في


[1] فتح العزيز 7: 438، المبسوط - للسرخسي - 4: 128، الهداية - للمرغيناني - 1: 161،
بدائع الصنائع 2: 187.
[2] ورد في هامش " ن ": ليس في نسخة المصنف بعد هذا البحث مسألة.
[3] المغني 3: 285 - 286، الشرح الكبير 3: 277، الحاوي الكبير 4: 128، حلية العلماء
3: 284، المجموع 7: 267.
[4] المغني 3: 286، الشرح الكبير 3: 277، ونحوهما في سنن البيهقي 5: 70.
[5] المغني 3: 286، الشرح الكبير 3: 277، ونحوهما في سنن البيهقي 5: 70.
[6] أضفناها من المصدر.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست