responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 338
جميع الوجه، لأن الستر أحوط من الكشف.
ولأن المقصود إظهار شعار الإحرام بالاحتراز عن التنقب، وستر الجزء المذكور لا يقدح فيه، والرأس عورة كله، فيستر.
إذا ثبت هذا، فإنه يجوز لها أن تسدل ثوبا على وجهها فوق رأسها إلى طرف أنفها متجافيا عنه بخشبة وشبهها، كما يجوز للرجل الاستظلال نازلا، عند علمائنا أجمع - وهو قول عامة أهل العلم [1] - لما رواه العامة عن عائشة، قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وآله، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه [2].
ومن طريق الخاصة: ما رواه حريز - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام قال: " المحرمة تسدل الثوب على وجهها إلى الذقن " [3].
ولأن بالمرأة حاجة إلى ستر وجهها، فلا يحرم عليها على الإطلاق، كالعورة.
ولا فرق بين أن تفعل ذلك لحاجة من دفع حر أو برب أو فتنة أو لغير حاجة.
قال الشيخ رحمه الله: ينبغي أن يكون الثوب متجافيا عن وجهها بحيث لا يصيب البشرة، فإن أصابها ثم زال أو أزالته بسرعة، فلا شئ عليها، وإلا وجب الدم [4].


[1] المغني 3: 311 - 312، الشرح الكبير 3: 329، فتح العزيز 7: 449، المجموع 7:
262، المبسوط - للسرخسي - 4: 128، بدائع الصنائع 2: 186، بداية المجتهد 1:
327.
[2] سنن أبي داود 2: 167 / 1833، المغني 3: 312، الشرح الكبير 3: 329.
[3] الفقيه 2: 219 / 1007.
[4] انظر: المبسوط - للطوسي - 1: 320.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست