responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 334
وكذلك لما قال تعالى: (ولا تحلقوا رؤسكم) () حرم حلق بعضه.
ولا فرق بين أن يكون ذلك لعذر أو لغير عذر، فإن العذر لا يسقط الفدية، كما قال تعالى: (فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام) [2].
ولو افتقر إلى تعصيب الرأس بعصابة، جاز عند الحاجة - وبه قال عطاء [3] - لأنه في محل الحاجة والضرورة، وقد قال تعالى: (ما جعل عليكم في الدين من حرج) [4].
وقال الصادق عليه السلام: " لا بأس أن يعصب المحرم رأسه من الصداع " [5].
وسأل محمد بن مسلم الصادق عليه السلام: عن المحرم يضع عصام [6] القربة على رأسه إذا استقى، فقال: " نعم " [7].
واختلفت العامة في الأذنين هل يحرم سترهما؟ فنص الشافعي على تسويغه [8].
ومنع أحمد منه [9]، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (الأذنان من الرأس) [10].


[1] البقرة: 196.
[2] البقرة: 196.
[3] المغني 3: 309، الشرح الكبير 3: 276.
[4] الحج: 78.
[5] الكافي 4: 359 / 10، التهذيب 5: 308 - 309 / 1056.
[6] العصام: رباط القربة وسيرها الذي تحمل به. الصحاح 5: 1987 " عصم ".
[7] الفقيه 2: 221 / 1024.
[8] المغني 3: 308، الشرح الكبير 3: 276.
[9] المغني 3: 308، الشرح الكبير 3: 276.
[10] سنن أبي داود 1: 33 / 134، سنن الترمذي 1: 53 / 37، سنن ابن ماجة 1: 152 /
443 - 445، سنن البيهقي 1: 66 و 67، سنن الدارقطني 1: 97 / 1 - 3، مسند أحمد
5: 264 و 268.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست