responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 333
ولا يحل للمحرم أن يضع الطيب في رأسه بحيث يبقى إلى بعد الإحرام، لما تقدم من تحريم استعمال الطيب.
وخالف فيه الجمهور [1].
ولو خضب رأسه، وجبت الفدية، سواء كان الخضاب ثخينا أو رقيقا، لأنه ساتر، وبه قال الشافعي [2].
وفصل أصحابه بين الثخين والرقيق، فأوجبوا الفدية في الأول دون الثاني [3].
وليس بمعتمد.
وكذا لو وضع عليه مرهما له جرم يستر رأسه.
ولو طلى رأسه بعسل أو لبن ثخين فكذلك، خلافا للشافعي [4].
ولو طين رأسه، وجبت الفدية عندنا.
وللشافعية وجهان كالوجهين فيما إذا طلى بالطين عورته وصلى هل تجزئه؟ [5].
مسألة 253: لا يشترط في وجوب الفدية استيعاب الرأس بالستر، بل تجب الفدية بستر بعض الرأس كما تجب بستر جميعه، لأن المنع من تغطية الجميع يقتضي المنع من تغطية بعضه، لأن النبي صلى الله عليه وآله قال: (لا تخمروا رأسه) [6] والنهي عنه يحرم فعل بعضه.


[1] المغني 3: 310، الشرح الكبير 3: 279.
[2] المغني 3: 308 - 309، الشرح الكبير 3: 276.
[3] فتح العزيز 7: 436 - 437، المجموع 7: 253.
[4] الحاوي الكبير 4: 110.
[5] فتح العزيز 7: 436، المجموع 7: 253.
[6] صحيح البخاري 2: 96 و 3: 22، صحيح مسلم 2: 685 - 686 / 93 و 94 و 96 و 98
و 99، سنن النسائي 5: 196 و 197، سن البيهقي 5: 70، مسند أحمد 1: 215.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست