responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 332
ولأن المحرم مأمور بمسح رأسه، وذلك يكون بوضع يده عليه.
وجوز الحنابلة للمحرم أن يطلي رأسه بالعسل أو الصمغ، ليجتمع الشعر ويتلبد، فلا يتخلله الغبار، ولا يصيبه الشعث، ولا يقع فيه الدبيب، لما رواه ابن عمر، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يهل ملبدا [1] [2].
مسألة 252: يحرم عليه أن يرتمس في الماء بحيث يعلو الماء على رأسه - وبه قال مالك [3] - لأنه مشتمل على تغطية الرأس.
ولما رواه عبد الله بن سنان - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام، قال: " ولا ترتمس في ماء يدخل فيه رأسك " [4].
وفي الصحيح عن حريز عن الصادق عليه السلام، قال: " لا يرتمس المحرم في الماء " [5].
ويجوز أن يغسل رأسه ويفيض عليه الماء إجماعا، لأنه لا يطلق عليه اسم التغطية، وليس هو في معناها، كالارتماس.
ولما رواه حريز - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام، قال: (إذا اغتسل المحرم من الجنابة صب على رأسه الماء يميز الشعر بأنامله بعضه من بعض " [6].
وكذا يجوز للمحرم أن يدلك رأسه ويحكه بيده، لأن زرارة سأله عن المحرم هل يحك رأسه أو يغسله بالماء؟ فقال: " يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة " [7].


[1] سنن النسائي 5: 136.
[2] المغني 3: 309 - 310، الشرح الكبير 3: 278.
[3] المنتقى - للباجي - 2: 195.
(،) التهذيب 5: 307 / 1048.
[5] الفقيه 2: 226 / 1064، التهذيب 5: 307 / 1049.
[6] التهذيب 5: 313 - 314 / 1080.
[7] الكافي 4: 366 / 7، الفقيه 2: 230 / 1092.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست