responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 328
الزينة، فإن نظر لحاجة كمداواة جرح أو إزالة شعر ينبت في عينيه وغير ذلك مما أباح الشرع له فعله، فلا بأس، وعلى كل حال لا فدية فيه [1].
البحث السابع: لبس الحلي للزينة مسألة 248: لا يجوز للمرأة في حال الإحرام لبس الحلي للزينة وما لم تعتد لبسه في حال الإحرام، لقول الصادق عليه السلام في المحرمة: " إنها تلبس الحلي كله إلا حليا مشهورا للزينة " [2].
وسأل يعقوب بن شعيب الصادق عليه السلام عن المرأة تلبس الحلي، قال: " تلبس المسك والخلخالين " [3].
ومنع أحمد بن خبل من الخلخال وما أشبهه من الحلي، مثل: السوار والدملج [4].
وروي عن عطاء أنه كان يكره للمحرمة الحرير والحلي [5].
وكرهه الثوري وأبو ثور [6].
وعن قتادة أنه كان لا يرى بأسا أن تلبس المرأة الخاتم والقرط [7] وهي محرمة، وكره السوارين والدملجين والخلخالين [8].
وظاهر مذهب أحمد: الجواز، وهو قول ابن عمر وعائشة وأصحاب الرأي، لأن عائشة قالت: تلبس المحرمة ما تلبس وهي حلال من خزها وقزها وحليها، وعلى كل حال لا فدية فيه عند أحمد [9].


[1] المغني 3: 303 - 304.
[2] الفقيه 2: 220 / 1016، التهذيب 5: 75 - 76 / 249، الإستبصار 2: 310 /
1105.
[3] الفقيه 2: 220 / 1019.
[4] المغني 3: 315 - 316، الشرح الكبير 3: 331 - 332.
[5] المغني 3: 315 - 316، الشرح الكبير 3: 331 - 332.
[6] المغني 3: 315 - 316، الشرح الكبير 3: 331 - 332.
[7] القرط: نوع من حلي الأذن. لسان العرب 7: 374 " قرط ".
[8] المغني 3: 316، الشرح الكبير 3: 332.
[9] المغني 3: 316، الشرح الكبير 3: 332.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست