اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 7 صفحة : 328
الزينة، فإن نظر لحاجة كمداواة جرح أو إزالة شعر ينبت في عينيه وغير ذلك مما أباح الشرع له فعله، فلا بأس، وعلى كل حال لا فدية فيه [1]. البحث السابع: لبس الحلي للزينة مسألة 248: لا يجوز للمرأة في حال الإحرام لبس الحلي للزينة وما لم تعتد لبسه في حال الإحرام، لقول الصادق عليه السلام في المحرمة: " إنها تلبس الحلي كله إلا حليا مشهورا للزينة " [2]. وسأل يعقوب بن شعيب الصادق عليه السلام عن المرأة تلبس الحلي، قال: " تلبس المسك والخلخالين " [3]. ومنع أحمد بن خبل من الخلخال وما أشبهه من الحلي، مثل: السوار والدملج [4]. وروي عن عطاء أنه كان يكره للمحرمة الحرير والحلي [5]. وكرهه الثوري وأبو ثور [6]. وعن قتادة أنه كان لا يرى بأسا أن تلبس المرأة الخاتم والقرط [7] وهي محرمة، وكره السوارين والدملجين والخلخالين [8]. وظاهر مذهب أحمد: الجواز، وهو قول ابن عمر وعائشة وأصحاب الرأي، لأن عائشة قالت: تلبس المحرمة ما تلبس وهي حلال من خزها وقزها وحليها، وعلى كل حال لا فدية فيه عند أحمد [9].