responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 320
للثوري وأبي حنيفة ومحمد بن الحسن [1].
وكذا لا بأس بالممشق وهو المصبوغ بالمشق وهو المصبوغ بالمغرة، لأنه مصبوغ بطين لا بطيب، وكذا المصبوغ بسائر الأصباغ سوى ما ذكرنا وإن كان السواد مكروها، لأصالة الإباحة إلا ما ورد الشرع بتحريمه، أو كان في معناه.
وأما المصبوغ بالرياحين فهو مبني على الرياحين في نفسها، فما منع المحرم من استعماله منع من المصبوغ به إذا ظهرت رائحته، وإلا فلا.
مسألة 241: لو مات المحرم، لم يجز تغسيله بالكافور - وهو إجماع - للأحاديث الدالة عليه من طرق العامة [2] والخاصة: روى محمد بن مسلم - في الصحيح - عن الباقر عليه السلام: عن المحرم إذا مات كيف يصنع به؟ قال: " يغطى وجهه، ويصنع به كما يصنع بالحلال غير أنه لا يقربه طيبا " [3].
البحث الرابع: الأدهان مسألة 242: الدهن ضربان: طيب وغير طيب.
فالطيب: البنفسج والورد والنيلوفر والبان [4] وما في معناه، ولا خلاف أن فيه الفدية على أي وجه استعمله.


[1] المغني 3: 300، الشرح الكبير 3: 333، المبسوط - للسرخسي - 4: 126، بدائع
الصنائع 2: 185.
[2] راجع: صحيح البخاري 2: 96 و 3: 22، وصحيح مسلم 2: 865 / 94، وسنن النسائي
5: 196، وسنن البيهقي 5: 53 و 70.
[3] التهذيب 1: 330 / 965 عن الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام، وفيه ة " لا يقرب
طيبا ".
[4] البان: ضرب من الشجر، طيب الزهر، واحدتها: بانة، ومنه دهن البان. لسان العرب
13: 61، الصحاح 5: 2081 " بون ".


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست