responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 32
آلة سفره وأجرة مركبه وجميع ما يحتاج إليه في سفره مما كان مستغنيا عنه في حضره - وهو ظاهر مذهب الشافعي، وبه قال مالك وأحمد [1] - لأن الحج غير واجب على الصبي، فيكون متبرعا، وسببه الولي، فيكون ضامنا.
وليس للولي صرف مال الطفل في ما لا يحتاج إليه وهو غير محتاج حال صغره إلى فعل الحج، لوجوبه عليه حال كبره، وعدم إجزاء ما فعله في صغره عما يجب عليه في كبره.
وله قول آخر. إنه في مال الصبي، لأن ذلك من مصلحته كأجرة معلمه ومؤونة تأديبه، ولأن الحج يحصل له، فكان كما لو قبل له النكاح يكون المهر عليه [2].
والفرق ظاهر، فإن التعلم الذي إن فاته في صغره قد لا يدركه في كبره، ويخالف النكاح، فإن المنكوحة قد تفوت، والحج يمكن تأخيره.
مسألة 20: يحرم على الصبي كل ما يحرم على البالغ من محظورات الإحرام، لأن إحرامه شرعي على ما تقدم، فتترتب عليه أحكامه، لا بمعنى أنه مخاطب بالتحريم وأن العقاب يترتب. على فعله، بل بمعنى أن الولي يجنبه جميع ما يجتنبه المحرم.
فإن فعل الصبي شيئا من المحظورات فإن وجب به الفداء على البالغ في حالتي عمده وخطئه كالصيد، وجب عليه الجزاء، لأن عمد الصبي كخطأ البالغ.
ويجب في مال الصبي، لأنه مال وجب بجناية، فوجب أن يجب في


[1] الحاوي الكبير 4: 210، فتح العزيز 7: 423، المجموع 7: 30، حلية العلماء 3:
235، الكافي في فقه أهل المدينة: 169، التفريع 1: 353، المغني 3: 210، الشرح
الكبير 3: 172.
[2] الحاوي الكبير 4: 210، فتح العزيز 7: 423، المجموع 7: 30، حلية العلماء 3:
235.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست