responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 315
ولو مزج ماء ورد بماء مطلق فذهبت رائحته، فقولان: أحدهما: تجب الفدية باستعماله، للعلم بوصول الطيب إليه.
والثاني - وهو الأصح عندهم -: لا تجب الفدية، لفوات مقصود الطيب [1].
مسألة 238: استعمال الطيب عبارة عن شمه أو إلصاق الطيب بالبدن أو الثوب أو نشبت [2] الرائحة بإحداهما قصدا للعرف، فلو تحقق الريح دون العين بجلوسه في حانوت عطار أو في بيت يجمره ساكنوه، وجبت الفدية إن قصد تعلق الرائحة به، وإلا فلا.
والشافعي أطلق القول بعدم وجوب الفدية [3].
ولو احتوى على مجمرة، لزمت الفدية عندنا وعنده [4] أيضا.
وقال أبو حنيفة: لا تجب الفدية [5].
ولو مس جرم العود فلم تعبق [6] به رائحته، فلا فدية.
وللشافعي قولان [7].
ولو حمل مسكا في فأرة مصمومة الرأس، فلا فدية إذا لم يشمها، وبه قال الشافعي [8].
ولو كانت غير مصمومة، فللشافعية وجهان [9].


[1] فتح العزيز 7: 459، المجموع 7: 273.
[2] نشب الشئ في الشئ: علق فيه. الصحاح 1: 224 " نشب ".
[3] الأم 2: 152، الوجيز 1: 125، فتح العزيز 7: 460، المجموع 7: 271.
[4] الوجيز 1: 125، فتح العزيز 7: 460، المجموع 7: 271.
[5] فتح العزيز 7: 460.
[6] عبق: لزم، لزق. لسان العرب 10: 234 " عبق ".
[7] الوجيز 1: 125، فتح العزيز 7: 460.
[8] الوجيز 1: 125، فتح العزيز 7: 460، المجموع 7: 272.
[9] الوجيز 1: 125، فتح العزيز 7: 461.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست