responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 313
وليس بجيد، لأن الترفه والاستمتاع حاصل من حيث المباشرة، فأشبه ما لو كان نيئا.
مسلة 236: لو طيب بعض العضو كان كما لو طيب كله، ويجب الفداء عند علمائنا، وبه قال الشافعي [1].
وقال أبو حنيفة: إن طيب جميع العضو كالرأس واليد، وجبت الفدية التامة، وإلا فلا، بل يجب صدقة لو طيب بعض العضو [2].
لنا: أنه مستعمل للطيب، فدخل تحت عموم النهي.
وكذا البحث في اللبس لو لبس بعض العضو أو غطى بعض رأسه كان كما لو ستر الجميع.
ولو اضطر إلى أكل طعام فيه طيب أو مسه، أكل أو لمس وقبض على أنفه، للضرورة، ولا شئ عليه.
ويجوز له شراء الطيب إجماعا، لأنه غير المنهي عنه فيبقى على الإباحة الأصلية.
وكذا يشتري المخيط والجواري، لأنه غير الاستمتاع بهما، بخلاف النكاح الذي لا يقصد به إلا الاستمتاع، فلهذا منع منه.
وكما يمنع المحرم من ابتداء الطيب كذا يمنع من استدامته، سواء صبغ ثوبه به، كالممسك والمزعفر والمعنبر، أو غمسه فيه، كما لو غمسه في ماء الورد وماء الكافور، أو بجره به، كالند [3] والعود.


[1] فتح العزيز 7: 460، حلية العلماء 3: 291، المجموع 7: 270 - 271، المغني 3:
533.
[2] المبسوط - للسرخسي - 4: 122، الهداية - للمرغيناني - 1: 160، بدائع الصنائع 2:
189، فتح العزيز 7: 460، المغني 3: 533.
[3] الند: ضرب من الطيب يدخن به. لسان العرب 3: 421 " ندد ".


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست