اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 7 صفحة : 301
ويجوز له أن يعقد إزاره عليه، لأنه يحتاج إليه لستر العورة، فيباح، كاللباس للمرأة، ويعقد الهميان. و - تجب الفدية باللبس طال الزمان أو قصر - وبه قال الشافعي [1] - لأنه باشر محظور الإحرام، فلزمه الفداء، كما لو حلق. وقال أبو حنيفة: إنما تلزم الفدية التامة إذا استدام اللبس يوما كاملا، فإن كان أقل، فعليه صدقة [2]. ز - تجب الفدية بلبس القباء وإن لم يدخل يديه في كميه، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد [3]. وقال أبو حنيفة: لا تجب لو أخرج يديه من كميه [4]. ولو ألقى على نفسه قباء أو فرجيا وهو مضطجع، قال بعض الشافعية: إن أخذ من بدنه ما إذا قام عد لابسه، فعليه الفدية، وإن كان بحيث لو قام أو قعد لم يستمسك عليه إلا بمزيد أمر فلا [5]. مسألة 228: يجوز للمرأة لبس المخيط إجماعا، لأنها عورة، وليست كالرجال. وكذا يجوز لها أن تلبس الغلالة [6] إذا كانت حائضا إجماعا، لتقي ثيابها
[1] فتح العزيز 7: 440 - 441، المجموع 7: 259. [2] المبسوط - للسرخسي - 4: 125 - 126، بدائع الصنائع 2: 187، الهداية - للمرغيناني - 1: 161، فتح العزيز 7: 441. [3] فتح العزيز 7: 441، المجموع 7: 254 و 266، المنتقى - للباجي - 2: 196، المغني 3: 285، الشرح الكبير 3: 287. [4] المبسوط - للسرخسي - 4: 125، بدائع الصنائع 2: 184، فتح العزيز 7: 441، المجموع 7: 266، المنتقى - للباجي - 2: 196، المغني 3: 285، الشرح الكبير 3: 287. [5] فتح العزيز 7: 441 - 442، المجموع 7: 254. [6] الغلالة: ثوب رقيق يلبس على الجسد تحت الثياب، تتقي به الحائض عن التلويث. مجمع البحرين 5: 437 " غلل ".
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 7 صفحة : 301