responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 295
ويجب الجزاء في الأول بقسميه عند علمائنا - وبه قال الشافعي [1] - لأن الوحشي وإن استأنس لا يخرج عنه حكم توحشه الأصلي، كما أنه لو توحش إنسي لا يحرم التعرض له، إبقاء لحكمه الأصلي.
وقال مالك: لا جزاء في المستأنس [2]. وليس بجيد.
ولا فرق في وجوب الجزاء بين أن يكون الصيد مملوكا لإنسان أو مباحا.
- إلا أنه يجب في المملوك مع الجزاء ما بين قيمته حيا ومذبوحا للمالك - لظاهر القرآن [3].
وقال المزني من الشافعية: لا جزاء في الصيد المملوك [4] وليس بمعتمد.
إذا ثبت هذا، فكما يحرم التعرض للصيد يحرم التعرض لأجزائه بالجرح والقطع، لأن النبي عليه السلام قال في الحرم: (لا ينفر صيدها) [5] ومعلوم أن الجرح والقطع أعظم من التنفير.
وكذا يحرم بيض الصيد وفرخه ولبنه على ما سيأتي.
البحث الثاني: لبس الثياب المخيطة مسألة 225: يحرم على المحرم الرجل لبس الثياب المخيطة عند علماء الأمصار.
قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من لبس


[1] فتح العزيز 7: 485، المجموع 7: 297.
[2] فتح العزيز 7: 486
[3] المائدة: 95.
[4] المهذب - للشيرازي - 1: 218، المجموع 7: 297.
[5] تقدمت الإشارة إلى مصادره في المسألة 217.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست