responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 293
ويجوز أن يأخذ ما عدا القملة من جسده، وإن أراد أن يحول القملة من مكان إلى مكان، فعل، وليس عليه شئ، لقول الصادق عليه السلام: " المحرم يلقي عنه الدواب كلها إلا القملة فإنها من جسده، وإن أراد أن يحول قملة من مكان إلى مكان فلا يضره " [1].
ويجوز أن يرمي القراد [2] والحلم [3] عن بدنه لأن عبد الله بن سنان سأل الصادق عليه السلام: إن وجدت علي قرادا أو حلمة أطرحهما؟ قال: " نعم وصغار لهما إنهما رقيا في غير مرقاهما " [4].
ويجوز أن يرمي القراد عن بعيره دون الحلم، لأن معاوية بن عمار قال: " وإن ألقى المحرم - يعني القراد - عن بعيره فلا بأس، ولا يلقي الحلمة " [5].
مسألة 223: قد بينا أنه لا يجوز إخراج شئ من الصيد من الحرم.
وقال الشيخ رحمه الله: يكره شراء القماري وما أشبهها وإخراجها من مكة [6].
ومنعه ابن إدريس [7]، وهو المعتمد، لأن عيص بن القاسم سأل الصادق عليه السلام: عن شراء القماري يخرج من مكة والمدينة، فقال: " ما أحب أن يخرج منها شئ " [8].
واعلم أن الشيخ - رحمه الله - منع من صيد حمام الحرم حيث كان


[1] التهذيب 5: 336 - 337 / 1161.
[2] القراد: ما يتعلق بالبعير ونحوه، وهو كالقمل للإنسان. مجمع البحرين 3: 127 " قرد ".
[3] الحلم جمع لحمة، وهي القراد الضخم. مجمع البحرين 6: 50 " حلم ".
[4] الكافي 4: 362 / 4، الفقيه 2: 229 / 1085، التهذيب 5: 337 / 1462.
[5] التهذيب 5: 338 / 1167.
[6] المبسوط - للطوسي - 1: 341
[7] السرائر: 131.
[8] الفقيه 2: 168 / 734، التهذيب 5: 349 / 1212، وفيه: " منهما " بدل " منها "


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست