responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 287
" أما إن كان مستويا خليت سبيله، وإن كان غير ذلك أحسنت إليه حتى إذا استوى ريشه خليت سبيله " [1].
ولأن تخليته تتضمن إتلافه، لأنه لا يتمكن من الامتناع عن صغار الحيوان.
مسألة 217: حمام الحرم لا يحل صيده وإن كان في الحل، لأنه يصدق عليه أنه صيد الحرم، فيدخل تحت قوله عليه السلام: (لا ينفر صيدها) [2].
وما رواه علي بن جعفر - في الصحيح - قال:. سألت الكاظم عليه السلام عن حمام الحرم يصاد في الحل، فقال: " لا يصاد حمام الحرم حيث كان إذا علم أنه من حمام الحرم " [3] - إذا عرفت هذا، فإن صيد الحرم يضمنه المسلم والكافر والحر والعبد والكبير والصغير والرجل والمرأة إجماعا، لأن الحرمة تعلقت بمحله بالنسبة إلى الجميع، فوجب على الجميع ضمانه كالآدمي، وللعمومات الدالة عليه.
مسألة 218: لو رمى المحل من الحل صيدا في الحرم فقتله، أو أرسل كلبه عليه فقتله، أو قتل صيدا على فرع شجرة في الحرم أصلها في الحل، ضمنه في جميع هذه الصور عند علمائنا أجمع - وبه قال الثوري والشافعي وأبو ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي وأحمد في إحدى الروايتين [4] -


[1] التهذيب 5: 348 / 1207.
[2] صحيح البخاري 3: 18، صحيح مسلم 2: 988 / 1355، سنن أبي داود 2: 212 /
2017، سنن ابن ماجة 2: 1038 / 3109، سنن النسائي 5: 211، سنن البيهقي 5:
195، مسند أحمد 1: 119 و 253.
[3] التهذيب 5: 348 / 1209.
[4] الحاوي الكبير 4: 308 - 309 و 323 و 324، فتح العزيز 7: 509، المجموع 7: 444
و 497، حلية العلماء 3: 321، المبسوط - للسرخسي - 4: 85 و 103، بدائع الصنائع
2: 211، المغني 3: 354 - 355، الشرح الكبير 3: 373.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست