responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 26
رسولا فيها، بخلاف المجنون فافترقا.
والفرق: أن الصلاة لا تجوز فيها النيابة عن الحي، بخلاف الحج.
ووافقنا أبو حنيفة على أنه يجنب ما يجتنبه المحرم [1]، ومن جنب ما يجتنبه المحرم كان إحرامه صحيحا، والنذر لا يجب به شئ، بخلاف مسألتنا.
مسألة 15: الصبي المميز لا يصح حجه إلا بإذن وليه، فإذا كان مراهقا مطيقا، أذن له الولي في الإحرام، وإن كان طفلا غير مميز، أحرم عنه الولي.
فإن أحرم الصبي المميز بغير إذن وليه، لم يصح إحرامه، لأن الصبي ممنوع من التصرف في المال، والإحرام يتضمن إنفاق المال والتصرف فيه، لأن الإحرام عقد يؤدي إلى لزوم مال، فجرى مجرى سائر أمواله وسائر عقوده التي لا تصح إلا بإذن وليه، وهو أصح وجهي الشافعية، والثاني: أن إحرامه منعقد، كإحرامه بالصلاة [2].
والفرق: أن إحرام الصلاة لا يتضمن إنفاق المال، وإحرام الحج يتضمنه، فعلى الثاني للولي تحليله وليس له الإحرام عنه، وعلى الأول للولي أن يحرم عنه - وهو أحد وجهي الشافعية [3] - لأنه مولى عليه، والثاني: المنع، لاستقلاله بعبادته [4].
مسألة 16: أولياء الأطفال على ثلاثة أقسام: أنساب وأمناء الحكام وأوصياء الآباء، فالأنساب إما آباء وأجداد لهم أو أم أو غيرهم.
والآباء والأجداد للآباء لهم ولاية الإحرام بإجماع من سوغ الحج


[1] المغني 3: 208، الشرح الكبير 3: 170.
[2] الحاوي الكبير 4: 207، الوجيز 1: 123، فتح العزيز 7: 421، المهذب - للشيرازي -
1: 202، المجموع 7: 22، حلية العلماء 3: 233.
[3] فتح العزيز 7: 421.
[4] فتح العزيز 7: 421.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست