اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 7 صفحة : 254
بإجماع العلماء، إلا مالكا، فإنه قال: لا يلبي عند اصطدام الرفاق [1]. والحق ما قلناه، لما روى العامة عن جابر: أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يلبي في حجه إذا لقي راكبا أو علا أكمة أو هبط واديا وفي أدبار الصلوات المكتوبة ومن آخر الليل [2]. ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام وقد ذكر التلبيات: " تقول هذا في دبر كل صلاة مكتوبة أو نافلة وحين ينهض بك بعيرك وإذا علوت شرفا أو هبطت واديا أو لقيت راكبا أو استيقظت من منامك وبالأسحار " [3]. مسألة 192: يقطع المتمتع التلبية إذا شاهد بيوت مكة، لما رواه الحلبي - في الحسن - عن الصادق عليه السلام، قال: " المتمتع إذا نظر إلى بيوت مكة قطع التلبية " [4]. وأما المفرد والقارن فإنهما يقطعان التلبية يوم عرفة عند الزوال، لرواية معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام.، قال: " إذا دخلت مكة [5] وأنت متمتع فنظرت إلى بيوت مكة (فاقطع التلبية، وحد بيوت مكة) [6] التي كانت قبل اليوم إذا بلغت عقبة المدنيين فاقطع التلبية، وعليك بالتكبير والتهليل والثناء على الله ما استطعت، وإن كنت قارنا [7] بالحج فلا تقطع التلبية حتى يوم عرفة إلى زوال الشمس، وإن كنت معتمرا فاقطع التلبية إذا دخلت الحرم " [8].
[1] المغني 3: 262، الشرح الكبير 3: 267. [2] أورده أبو إسحاق الشيرازي في المهذب 1: 213، والرافعي في فتح العزيز 7: 260، وابنا قدامة في المغني 3: 261، والشرح الكبير 3: 267. [3] الكافي 4: 335 - 336 / 3، التهذيب 5: 91 / 300. [4] الكافي 4: 399 / 3، التهذيب 5: 94 / 307، الإستبصار 2: 176 / 581. [5] في النسخ الخطية والحجرية: بيوت مكة وما أثبتناه موافق للمصدر. [6] أضفناها من المصدر. [7] في السخ الخطية والحجرية: مقرنا. وما أثبتناه هو الموافق للمصدر. [8] التهذيب 5: 94 / 309.
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 7 صفحة : 254