responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 252
احتج: بالقياس على التكبير [1].
ونمنع الأصل.
مسألة 189: لا يشترط في التلبية الطهارة من الحدثين إجماعا، لأن النبي - عليه السلام قال لعائشة حين حاضت: (افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت) [2].
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " لا بأس أن تلبي وأنت على، غير طهور وعلى كل حال " [3].
وقال الباقر. عليه السلام: " لا بأس أن يلبي الجنب " [4].
مسألة 190: يستحب أن يذكر في تلبيته ما يحرم به من حج أو عمرة - وبه قال أحمد [5] - لما رواه العامة في حديث أنس، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: (لبيك عمرة وحجا) [6].
وقال ابن عباس: قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وهم يلبون بالحج [7].
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام في التلبية: " لبيك


[1] المبسوط - للسرخسي - 4: 6، بدائع الصنائع 2: 161.
[2] صحيح البخاري 2: 195، سنن البيهقي 5: 86، سنن الدارمي 2: 44، ترتيب مسند
الشافعي 1: 390 / 1003.
[3] الكافي 4: 336 / 6، الفقيه 2: 210 / 962، التهذيب 5: 93 / 306.
[4] الفقيه 2: 211 / 963.
[5] المغني 3: 259، الشرح الكبير 3: 266.
[6] صحيح مسلم 2: 905 ذيل الحديث 1232، و 915 / 215، سنن أبي داود 2: 157 /
1795، سنن النسائي 5: 150، سنن البيهقي 5: 40، وأورده ابنا قدامة في المغني 3:
259، والشرح الكبير 3: 266.
[7] سنن النسائي 5: 201، وأورده ابنا قدامة في المغني 3: 260، والشرح الكبير 3:
266.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست