اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 7 صفحة : 252
احتج: بالقياس على التكبير [1]. ونمنع الأصل. مسألة 189: لا يشترط في التلبية الطهارة من الحدثين إجماعا، لأن النبي - عليه السلام قال لعائشة حين حاضت: (افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت) [2]. ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " لا بأس أن تلبي وأنت على، غير طهور وعلى كل حال " [3]. وقال الباقر. عليه السلام: " لا بأس أن يلبي الجنب " [4]. مسألة 190: يستحب أن يذكر في تلبيته ما يحرم به من حج أو عمرة - وبه قال أحمد [5] - لما رواه العامة في حديث أنس، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: (لبيك عمرة وحجا) [6]. وقال ابن عباس: قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وهم يلبون بالحج [7]. ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام في التلبية: " لبيك
[1] المبسوط - للسرخسي - 4: 6، بدائع الصنائع 2: 161. [2] صحيح البخاري 2: 195، سنن البيهقي 5: 86، سنن الدارمي 2: 44، ترتيب مسند الشافعي 1: 390 / 1003. [3] الكافي 4: 336 / 6، الفقيه 2: 210 / 962، التهذيب 5: 93 / 306. [4] الفقيه 2: 211 / 963. [5] المغني 3: 259، الشرح الكبير 3: 266. [6] صحيح مسلم 2: 905 ذيل الحديث 1232، و 915 / 215، سنن أبي داود 2: 157 / 1795، سنن النسائي 5: 150، سنن البيهقي 5: 40، وأورده ابنا قدامة في المغني 3: 259، والشرح الكبير 3: 266. [7] سنن النسائي 5: 201، وأورده ابنا قدامة في المغني 3: 260، والشرح الكبير 3: 266.
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 7 صفحة : 252