اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 7 صفحة : 248
النظر الثالث: في التلبيات مسألة 186: التلبيات الأربع واجبة وشرط في إحرام المتمتع والمفرد، فلا ينعقد إحرامهما إلا بها، والأخرس يشير بها ويعقد قلبه بها، وأما القارن: فإنه ينعقد إحرامه بها أو الإشعار أو التقليد لما يسوقه، ذهب إليه علماؤنا أجمع، وبه قال أبو حنيفة والثوري [1]، لقوله تعالى: (فمن فرض فيهن الحج) [2]. قال ابن عباس: الإهلال [3]. وعن عطاء وطاوس وعكرمة: هو التلبية [4]. وما رواه العامة أن النبي صلى الله عليه وآله، قال: (أتاني جبرئيل فأمرني أن آمر أصحابي أو من معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية أو بالإهلال) [5] وظاهر الأمر الوجوب. ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " إذا فرغت من صلاتك وعقدت ما تريد فقم وامش هنيئة، فإذا استوت بك الأرض ماشيا كنت أو راكبا فلب " [6] الحديث. وقال أصحاب مالك: إنها واجبة يجب بتركها الدم [7].