responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 248
النظر الثالث: في التلبيات مسألة 186: التلبيات الأربع واجبة وشرط في إحرام المتمتع والمفرد، فلا ينعقد إحرامهما إلا بها، والأخرس يشير بها ويعقد قلبه بها، وأما القارن: فإنه ينعقد إحرامه بها أو الإشعار أو التقليد لما يسوقه، ذهب إليه علماؤنا أجمع، وبه قال أبو حنيفة والثوري [1]، لقوله تعالى: (فمن فرض فيهن الحج) [2].
قال ابن عباس: الإهلال [3].
وعن عطاء وطاوس وعكرمة: هو التلبية [4].
وما رواه العامة أن النبي صلى الله عليه وآله، قال: (أتاني جبرئيل فأمرني أن آمر أصحابي أو من معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية أو بالإهلال) [5] وظاهر الأمر الوجوب.
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " إذا فرغت من صلاتك وعقدت ما تريد فقم وامش هنيئة، فإذا استوت بك الأرض ماشيا كنت أو راكبا فلب " [6] الحديث.
وقال أصحاب مالك: إنها واجبة يجب بتركها الدم [7].


[1] بدائع الصنائع 2: 161، تحفة الفقهاء 1: 400، المغني 3: 256، الشرح الكبير 3:
264، فتح العزيز 7: 252، المجموع 7: 225، حلية العلماء 3: 277.
[2] البقرة: 197.
[3] المغني 3: 256، الشرح الكبير 3: 264 - 265.
[4] المغني 3: 256، الشرح الكبير 3: 264 - 265.
[5] سنن الترمذي 3: 191 - 192 / 829، ترتيب مسند الشافعي 1: 306 / 794.
[6] التهذيب 5: 91 / 300.
[7] المنتقى - للباجي - 2: 207، المغني 3: 256، الشرح الكبير 3: 264.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست