responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 247
مسألة 185: يجوز الإحرام في الثياب المعلمة، واجتنابه أفضل، لقول الصادق عليه السلام: " لا بأس أن يحرم الرجل في الثوب المعلم، ويدعه أحب إلي إذا قدر على غيره " [1].
ويكره بيع الثوب الذي أحرم فيه، لقول معاوية بن عمار - في الصحيح -: كان الصادق عليه السلام يكره للمحرم أن يبيع ثوبا أحرم فيه [2].
ولو أحرم وعليه قميص، نزعه ولا يشقه، وهو قول أكثر العلماء [3]، لما روى العامة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه أتاه رجل فقال: يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بطيب؟ فنظر إليه النبي صلى الله عليه وآله ساعة ثم سكت فجاءه الوحي، فقال له النبي صلى الله عليه وآله: (أما الطيب الذي بك فأغسله، وأما الجبة فانزعها ثم أصنع في عمرتك ما تصنع في حجك) [4].
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام في رجل أحرم وعليه قميصه، فقال: " ينزعه [5] ولا يشقه، وإن كان لبسه بعدما أحرم شقه وأخرجه مما يلي رجليه " [6].
قال الشيخ رحمه الله: إذا لبسه بعدما أحرم، وجب عليه أن يشقه، ويخرجه من قدميه، للرواية السابقة وغيرها [7].


[1] الفقيه 2: 216 / 986، التهذيب 5: 71 / 235.
[2] التهذيب 5: 72 / 236، وفيه مضمرا.
[3] المغني 3: 267، معالم السنن - للخطابي - 2: 343.
[4] صحيح مسلم 2: 837 / 8.
[5] في النسخ الخطية والحجرية: " يدعه " وما أثبتناه هو الموافق للمصدر.
[6] التهذيب 5: 72 / 238.
[7] التهذيب 5: 72 ذيل الحديث 236.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست