responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 244
ونمنع لبسه على العادة.
ولو أدخل كتفيه في القباء ولم يدخل يديه في كميه ولم يلبسه مقلوبا، كان عليه الفداء - وبه قال الشافعي [1] - لعموم ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله من قوله عليه السلام: (لا يلبس المحرم القميص ولا الأقبية) [2] خرج منه ما لو لبسه مقلوبا، للضرورة، وعملا بما تقدم، فيبقى الباقي على المنع.
وقال أبو حنيفة: لا شئ عليه [3].
قال الشيخ رحمه الله: متى توشح به كالرداء لا شئ عليه بلا خلاف [4].
قال ابن إدريس: ليس المراد من القلب جعل ظاهره إلى باطنه وبالعكس، بل المراد منه النكس بأن يجعل ذيله، فوق أكتافه [5].
وهو حسن، لما روي عن الصادق عليه السلام: " من اضطر إلى ثوب وهو محرم وليس معه إلا قباء فلينكسه وليجعل أعلاه أسفله ويلبسه " [6].
مسألة 183: يجوز للمحرم أن يلبس النعلين، ولا نعلم فيه خلافا، للضرورة الداعية إليه.
ولو لم يجد النعلين، لبس الخفين، ويقطعهما إلى ظاهر القدم، كالشمشكين، ولا يجوز له لبسهما قبل القفع - وبه قال الشافعي ومالك وأبو


[1] كما في الخلاف - للشيخ الطوسي - 2: 298، المسألة 79.
[2] أورده الشيخ الطوسي في الخلاف 2: 298 ذيل المسألة 79، وانظر: سنن الدارقطني 2:
232 / 68، وسنن البيهقي 5: 50.
[3] حكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف 2: 298، المسألة 79.
[4] الخلاف 2: 298، المسألة 79.
[5] السرائر: 127.
، 6) الكافي 4: 247 / 5.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست