responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 243
عن النبي صلى الله عليه وآله، قال: (إذا لم يجد المحرم نعلين لبس خفين، وإذا لم يجد إزارا لبس سراويل) [1].
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " ولا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك إزار " [2].
وقال أبو حنيفة ومالك: إذا لبس السراويل، وجب عليه الفدية، لأن ما وجب بلبسه الفدية مع وجود الإزار وجب للبسه الفدية مع عدمه كالقميص، [3].
والفرق: أن القميص يمكنه أن يستر به عورته ولا يلبسه وإنما يأتزر به، وهذا يجب عليه لبسه ليستر عورته، ولا يمكنه ستر عورته إلا بلبسه على صفته.
مسألة 182: ويحرم عليه لبس القباء بالإجماع، لأنه مخيط، فإن لم يجد ثوبا، جاز له أن يلبس القباء مقلوبا، ولا يدخل يديه في يدي القباء، ولا فدية عليه حينئذ - وبه قال أبو حنيفة [4] - لأنه لو توشح بالقميص لم تجب الفدية فكذا القباء.
ولقول الصادق عليه السلام: " إذا اضطر المحرم إلى القباء ولم يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا، ولا يدخل يديه في يدي القباء " [5].
وقال الشافعي ومالك وأحمد: يجب الفداء، لأنه محرم لبس مخيطا على العادة في لبسه، فوجبت عليه الفدية [6].


[1]، سنن البيهقي 5: 50، سنن الدارقطني 2: 228 / 56.
[2] التهذيب 5: 69 - 70 / 227.
[3] المغني 3: 227، الشرح الكبير 3: 281، بداية المجتهد 1: 327، فتح العزيز 7:
453، المجموع 7: 266، الحاوي الكبير 4: 98، حلية العلماء 3: 285.
[4] المغني 3: 285، الشرح الكبير 3: 287، فتح العزيز 7: 441، المجموع 7: 266،
حلية العلماء 3: 285.
[5] التهذيب 5: 70 / 228.
[6] الوجيز 1: 124، فتح العزيز 7: 441، المجموع 7: 266، حلية العلماء 3: 285، المغني 3: 285، الشرح الكبير 3: 287.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست