responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 240
وسأل علي بن جعفر أخاه الكاظم عليه السلام: يلبس المحرم الثوب المشبع بالعصفر؟ فقال: " إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس " [1].
ويكره الثياب السود، لقول الصادق عليه السلام: " لا يحرم في الثوب الأسود ولا يكفن به الميت " [2].
مسألة 179: يكره المعصفر إذا كان مشبعا، ولا يكره إذا لم يكن مشبعا عند. علمائنا - وبه قال الشافعي وأحمد [3] - لما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله، قال: (ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب من معصفر أو خز) [4].
ومن طريق الخاصة: ما رواه أبان بن تغلب عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن الثوب يكون مصبوغا بالعصفر ثم يغسل ألبسه وأنا محرم؟ قال: " نعم ليس العصفر من الطيب ولكن أكره أن تلبس ما يشهرك به الناس " [5].
وقال أبو حنيفة: العصفر طيب تجب به الفدية على المحرم، كالورس والزعفران [6].
وهو ممنوع، وقد نص الصادق عليه السلام على أنه ليس بطيب [7].


[1]، التهذيب 5: 67 / 217، الإستبصار 2: 165 / 540.
[2] الكافي 4: 341 / 13، الفقيه 2: 215 / 983، التهذيب 5: 66 / 214.
[3] الحاوي الكبير 4: 111، المجموع 7: 282، المغني 3: 300، الشرح الكبير 3:
333.
[4] سنن أبي داود 2: 166 / 1827، سنن البيهقي 5: 52، المستدرك - للحاكم - 1:
486، وأورده ابنا قدامة في المغني 3: 300، والشرح الكبير 3: 333.
[5] التهذيب 5: 69 / 224، الإستبصار 2: 165 / 541.
[6] بدائع الصنائع 2: 189، بداية المجتهد 1: 327، المجموع 7: 282، الحاوي الكبير
4: 111، المغني 3: 300، الشرح الكبير 3: 333.
[7] الكافي 4: 342 / 17، الفقيه 2: 216 / 990، التهذيب 5: 69 / 224، الإستبصار
2: 165 / 541.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست