responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 239
المفيد [1] - خلافا للشيخ [2] - لما رواد يعقوب بن شعيب - في الصحيح - قال: قلت للصادق عليه السلام: المرأة تلبس القميص تزره عليها وتلبس الخز والحرير والديباج فقال: " نعم لا بأس به " [3].
احتج الشيخ - رحمه الله - بما رواه عيص - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام، قال: " المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين [4] " [5].
وهو محمول على الكراهة.
مسألة 178: يستحب الإحرام في الثياب القطن، وأفضلها البيض، لما رواه العامة عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: (خير ثيابكم البيض، فالبسوها أحياءكم، وكفنوا بها موتاكم) [6].
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " كان ثوبا رسول الله صلى الله عليه وآله اللذان أحرم فيهما يمانيين عبري وأظفار [7]، وفيهما كفن " [8].
ولا بأس بالثوب الأخضر والمعصفر وغيرهما، لأن أبا العلاء الخفاف رأى الباقر عليه السلام وعليه برد أخضر وهو محرم [9].


[1] أحكام النساء (ضمن مصنفات الشيخ المفيد) 9: 35.
[2] انظر: المبسوط - للطوسي - 1: 320.
[3] التهذيب 5: 74 / 246، الإستبصار 2: 309 / 1100.
[4] القفاز، بالضم والتشديد: شئ يعمل لليدين يحشى بقطن، ويكون له أزرار تزر على
الساعدين من البرد تلبسه المرأة في يديها، وهما قفازان. الصحاح 3: 893 " قفز ".
[5] التهذيب 5: 73 / 243، الإستبصار 2: 308 / 1099.
[6] أورده ابنا قدامة في المغني والشرح الكبير 3: 234، وبتفاوت في سنن ابن ماجة 2:
1181 / 3566، وسنن البيهقي 5: 33، والمستدرك - للحاكم - 4: 185.
[7] كذا في النسخ الخطية والحجرية والفقيه، وفي الكافي: " ظفار ".
[8] الكافي 4: 339 / 2، الفقيه 2: 214 / 975.
[9] الكافي 4: 339 - 340 / 5، الفقيه 2: 215 / 978.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست