اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 7 صفحة : 239
المفيد [1] - خلافا للشيخ [2] - لما رواد يعقوب بن شعيب - في الصحيح - قال: قلت للصادق عليه السلام: المرأة تلبس القميص تزره عليها وتلبس الخز والحرير والديباج فقال: " نعم لا بأس به " [3]. احتج الشيخ - رحمه الله - بما رواه عيص - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام، قال: " المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين [4] " [5]. وهو محمول على الكراهة. مسألة 178: يستحب الإحرام في الثياب القطن، وأفضلها البيض، لما رواه العامة عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: (خير ثيابكم البيض، فالبسوها أحياءكم، وكفنوا بها موتاكم) [6]. ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " كان ثوبا رسول الله صلى الله عليه وآله اللذان أحرم فيهما يمانيين عبري وأظفار [7]، وفيهما كفن " [8]. ولا بأس بالثوب الأخضر والمعصفر وغيرهما، لأن أبا العلاء الخفاف رأى الباقر عليه السلام وعليه برد أخضر وهو محرم [9].
[1] أحكام النساء (ضمن مصنفات الشيخ المفيد) 9: 35. [2] انظر: المبسوط - للطوسي - 1: 320. [3] التهذيب 5: 74 / 246، الإستبصار 2: 309 / 1100. [4] القفاز، بالضم والتشديد: شئ يعمل لليدين يحشى بقطن، ويكون له أزرار تزر على الساعدين من البرد تلبسه المرأة في يديها، وهما قفازان. الصحاح 3: 893 " قفز ". [5] التهذيب 5: 73 / 243، الإستبصار 2: 308 / 1099. [6] أورده ابنا قدامة في المغني والشرح الكبير 3: 234، وبتفاوت في سنن ابن ماجة 2: 1181 / 3566، وسنن البيهقي 5: 33، والمستدرك - للحاكم - 4: 185. [7] كذا في النسخ الخطية والحجرية والفقيه، وفي الكافي: " ظفار ". [8] الكافي 4: 339 / 2، الفقيه 2: 214 / 975. [9] الكافي 4: 339 - 340 / 5، الفقيه 2: 215 / 978.
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 7 صفحة : 239