responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 238
وقال أبو سعيد: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله نصرخ بالحج [1].
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " إن عليا عليه السلام رفع صوته بالتلبية بحج وعمرة " [2].
ولو اتقى، كان الأفضل الإضمار.
النظر الثاني: في لبس الثوبين مسألة 177: إذا أراد الإحرام، وجب عليه نزع ثيابه، ولبس ثوبي الإحرام يأتزر بأحدهما ويرتدي بالآخر، لما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله، قال: (وتلبس إزارا وملاءة) [3] [4].
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " والبس ثوبيك " [5].
ويجب أن يكون الثوبان مما تصح فيهما الصلاة، لقول الصادق عليه السلام: " كل ثوب تصلي فيه فلا بأس أن تحرم فيه " [6].
فلا يجوز الإحرام في الإبريسم المحض للرجال، لأن لبسه محرم، فلا يكون عبادة.
والأقرب: جواز لبس النساء الحرير المحض حالة الإحرام، اختاره


[1] صحيح مسلم 2: 914 / 1247، مسند أحمد 3: 5، سنن البيهقي 5: 31.
[2] التهذيب 5: 85 / 282، الإستبصار 2: 171 / 564.
[3] الملاءة، بالضم ممدود: الربطة، وهي: الملاءة إذا كانت قطعة واحدة ولم تكن لفقين. الصحاح
1: 73 " ملا " و 3: 1128 " ريط ".
[4] لم نجده في المصادر الحديثية.
[5] الكافي 4: 326 / 1، و 454 / 1 و 2، الفقيه 2: 200 / 914، التهذيب 5:
168 / 559، الإستبصار 2: 251 / 881.
[6] الفقيه 2: 215 / 976.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست