اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 7 صفحة : 237
إذا ثبت هذا، فلو أحرم بهما معا، لم يصح، قال الشيخ: ويتخير[1]. وكذا لو شك هل أحرم بهما أو بأحدهما، فعل أيهما شاء. ولو تجدد الشك بعد الطواف، جعلها عمرة متمتعا بها إلى الحج. مسألة 176: لو نوى الإحرام بنسك ولبى بغيره، انعقد ما نواه دون ما تلفظ به، لأن الاعتبار بالنية، والتلفظ ليس واجبا، فلا اعتبار به. ولأن أحمد بن محمد سأل الرضا عليه السلام: كيف أصنع إذا أردت أن أتمتع؟ فقال: " لب بالحج وانو المتعة، فإذا دخلت مكة طفت بالبيت وصليت الركعتين خلف المقام وسعيت بين الصفا والمروة (وقصرت) [2] وفسختها وجعلتها متعة " [3]. ولا بد من تعيين النوع من تمتع أو قران أو إفراد. وقال الشافعي في أحد وجهيه: لا يفتقر المتمتع إلى النية [4]. وليس بجيد، لقوله تعالى: (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين) [5] والتمتع عبادة. ولأنها أفعال مختلفة، فلا بد من النية، ليتميز بعضها عن الآخر. ويسحب أن يذكر في لفظه ما يقصده من أنواع الحج - وبه قال أحمد [6] - لما رواه العامة عن أنس، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: (لبيك عمرة وحجا) [7].
[1] المبسوط - للطوسي - 1: 317. [2] أضفناها من المصدر. [3] التهذيب 5: 86 / 285، الإستبصار 2: 172 / 561 [4] لم نعثر عليه. [5] البينة: 5. [6] المغني 3: 259، الشرح الكبير 3: 266. [7] صحيح مسلم 2: 905 ذيل الحديث 1232، و 915 / 215، سنن أبي داود 2: 157 / 1795، سنن النسائي 5: 150:، سنن البيهقي 5: 40.
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 7 صفحة : 237