responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 237
إذا ثبت هذا، فلو أحرم بهما معا، لم يصح، قال الشيخ: ويتخير [1].
وكذا لو شك هل أحرم بهما أو بأحدهما، فعل أيهما شاء.
ولو تجدد الشك بعد الطواف، جعلها عمرة متمتعا بها إلى الحج.
مسألة 176: لو نوى الإحرام بنسك ولبى بغيره، انعقد ما نواه دون ما تلفظ به، لأن الاعتبار بالنية، والتلفظ ليس واجبا، فلا اعتبار به.
ولأن أحمد بن محمد سأل الرضا عليه السلام: كيف أصنع إذا أردت أن أتمتع؟ فقال: " لب بالحج وانو المتعة، فإذا دخلت مكة طفت بالبيت وصليت الركعتين خلف المقام وسعيت بين الصفا والمروة (وقصرت) [2] وفسختها وجعلتها متعة " [3].
ولا بد من تعيين النوع من تمتع أو قران أو إفراد.
وقال الشافعي في أحد وجهيه: لا يفتقر المتمتع إلى النية [4].
وليس بجيد، لقوله تعالى: (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين) [5] والتمتع عبادة.
ولأنها أفعال مختلفة، فلا بد من النية، ليتميز بعضها عن الآخر.
ويسحب أن يذكر في لفظه ما يقصده من أنواع الحج - وبه قال أحمد [6] - لما رواه العامة عن أنس، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: (لبيك عمرة وحجا) [7].


[1] المبسوط - للطوسي - 1: 317.
[2] أضفناها من المصدر.
[3] التهذيب 5: 86 / 285، الإستبصار 2: 172 / 561
[4] لم نعثر عليه.
[5] البينة: 5.
[6] المغني 3: 259، الشرح الكبير 3: 266.
[7] صحيح مسلم 2: 905 ذيل الحديث 1232، و 915 / 215، سنن أبي داود 2:
157 / 1795، سنن النسائي 5: 150:، سنن البيهقي 5: 40.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست