responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 232
بالآخر، ويدعو بالمنقول، ثم يصلي ست ركعات الإحرام أو ركعتيه، فإذا فرغ من صلاته، حمد الله وأثنى عليه، وصلى على النبي صلى الله عليه وآله، ويدعو بالمنقول، فإذا فرغ من الدعاء، لبى فيقول: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك.
وقال الشيخ في كتبه: لبيك اللهم لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك، والملك لا شريك لك لبيك [1].
ثم لا يزال مكررا للتلبية مستحبا إلى أن يدخل مكة ويطوف ويسعى ويقصر وقد أحل، ثم ينشئ إحرام الحج من مكة كذلك، ثم يمضي إلى عرفات على ما سبق ذكره.
والنظر في الواجبات يتعلق بأمور ثلاثة: الأول: النية مسلة 174: النية واجبة في الإحرام وشرط فيه لو أخل بها لم يقع إحرامه، لقوله تعالى: (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين) [2] والإخلاص النية، والإحرام عبادة.
ولقوله عليه السلام: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى) [3].
وللشافعي قولان: هذا أحدهما، والآخر: إن الإحرام ينعقد بالتلبية من غير نية، ويلزمه ما لبى به [4].
وليس بجيد، لما تقدم.


[1] وجدنا هذه العبارة في النهاية ونكتها 1: 471، وانظر: المبسوط - للطوسي - 1: 316.
[2] البينة: 5.
[3] صحيح البخاري 1: 2، سنن أبي داود 2: 262 / 2201.
[4] فتح العزيز 7: 200 - 201، المجموع 7: 224.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست