responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 230
يختص أصل الاستحباب بالإحرام، بل هو محبوب لها في جميع الأحوال، نعم يكره الخضاب للخلية في سائر الأحوال عنده [1].
ولا فرق في حالة الإحرام بين الحلية وذات الزوج، وإنما يستحب عنده تعميم اليد بالخضاب دون التنقش، والتطريف، وهو: خضب أطراف الأصابع، ووافقنا على كراهية الخضاب بعد الإحرام [2].
مسألة 172: أفضل أوقات الإحرام بعد زوال الشمس عقيب فريضة الظهر، فيبدأ أولا بعد الزوال بركعتي الإحرام المندوبة قبل فريضة الظهر بحيث يكون الإحرام عقيب صلاة الظهر، وإن اتفق أن يكون الإحرام في غير هذا الوقت، كان جائزا، لكن الأفضل أن يكون الإحرام بعد صلاة فريضة، وأفضل ذلك بعد صلاة الظهر، فإن لم يكن وقت صلاة فريضة، صلى ست ركعات، وينوي بها صلاة الإحرام، ويحرم في دبرها، وإن لم يتمكن من ذلك، أجزأه ركعتان.
وينبغي أن يقرأ في الأولى منهما بعد التوجه: الحمد والإخلاص، وفي الثانية: الحمد والجحد، فإذا فرغ منهما أحرم عقيبهما، لما روى العامة أن النبي صلى الله عليه وآله، صلى بذي الحليفة ركعتين ثم أحرم [3].
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام، " لا يضرك بليل أحرمت أو نهار، إلا أن أفضل ذلك عند زوال الشمس " [4].
وسأل الحلبي الصادق عليه السلام عن إحرام النبي صلى الله عليه وآله أية ساعة؟ قال: " صلاة الظهر " [5].


[1] فتح العزيز 7: 252 - 254، المجموع 7: 219.
[2] فتح العزيز 7: 254، المجموع 7: 219.
[3] أورده الرافعي في فتح العزيز 7: 257.
[4] الكافي 4: 331 / 1، التهذيب 5: 78 / 256.
[5] الكافي 4: 332 / 4، الفقيه 2: 207 / 940، التهذيب 5: 78 / 255.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست