responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 224
ولو تعذر الماء أو استعماله، تيمم بدلا من غسله، قاله الشيخ [1] رحمه الله - وبه قال الشافعي [2] - لأنه غسل مشروع، فناب عنه التيمم كالواجب.
وقال أحمد: لا يستحب قياسا على غسل الجمعة [3].
مسألة 168: لو خاف عوز الماء في الميقات، جاز له تقديم الغسل على الميقات، ويكون على هيئته إلى أن يبلغ الميقات، ثم يحرم ما لم ينم أو يمضي عليه يوم وليلة، لقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن الرجل يغتسل بالمدينة لإحرامه أيجزئه ذلك من غسل ذي الحليفة؟ قال: " نعم " [4].
وأرسل هشام بن سالم إلى الصادق عليه السلام، قال: نحن جماعة بالمدينة نريد أن نودعك، فأرسل إلينا أن " اغتسلوا بالمدينة فإني أخاف أن يعز عليكم الماء بذي الحليفة فاغتسلوا بالمدينة والبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها، ثم تعالوا فرادى أو مثاني " [5].
إذا عرفت هذا، فلو قدم الغسل خوفا من عوز الماء ثم وجده في الميقات، استحب له إعادته.
وغسل اليوم يجزئ عن ذلك اليوم، وغسل الليلة يجزئه عن ليلته ما لم ينم.
قال الصادق عليه السلام: " من اغتسل منذ طلوع الفجر أكفاه غسله إلى الليل في كل موضع يجب فيه الغسل، ومن اغتسل ليلا) [6] كفاه غسله إلى


[1] المبسوط - للطوسي - 1: 314.
[2] الأم 2: 145، فتح العزيز 7: 242، المجموع 7: 213.
[3] المغني 3: 233، الشرح الكبير 3: 231.
[4] الكافي 4: 328 / 2، التهذيب 5: 63 / 200.
[5] الكافي 4: 328 / 7، الفقيه 2: 201 / 918، التهذيب 5: 63 - 64 / 202.
[6] ما بين المعقوفين من المصدر.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست