responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 207
أن يكون محرما في جميع زمانه. وبهذا قال الشافعي وأحمد [1].
وقال أبو حنيفة: لا يجوز لأحد دخول الحرم بغير إحرام إلا من كان دون الميقات، لأنه يجاوز الميقات مريدا للحرم، فلم يجز بغير إحرام، كغيره [2].
والشافعي استدل: بأن النبي صلى الله عليه وآله دخل يوم الفتح مكة وعلى رأسه عمامة سوداء [3].
إذا عرفت هذا، فلو أراد هذا النسك بعد مجاوزة الميقات، رجع وأحرم منه، فإن لم يتمكن، أحرم من موضعه.
وقالت العامة: يحرم من موضعه مطلقا [4].
الثاني: من لا يكلف بالحج - كالصبي والعبد والكافر - إذا أسلم بعد مجاوزة الميقات، أو بلغ الصبي، أو عتق العبد، وأراد الإحرام، فإنهم يخرجون إلى الميقات، ويحرمون منه، فإن لم يتمكنوا، أحرموا من موضعهم.
وقالت العامة: يحرمون من موضعهم ثم اختلفوا: فقال الشافعي: على كل واحد منهم دم [5].
وقال عطاء ومالك والثوري والأوزاعي وإسحاق وأحمد: لا دم عليهم [6].


[1] المهذب - للشيرازي - 1: 202، المغني 3: 227، الشرح الكبير 3: 222.
[2] المبسوط - للسرخسي - 4: 167، المغني 3: 227، الشرح الكبير 3: 222، المجموع
7: 16.
[3] صحيح مسلم 2: 990 / 1358، سنن النسائي 5: 201، سنن الترمذي 4:
196 / 1679، وسنن الدارمي 2: 74، وانظر: المغني 3: 227، والشرح الكبير 3:
223، والمهذب - للشيرازي - 1: 202.
[4] المغني 3: 227، الشرح الكبير 3: 221.
[5] المغني 3: 228، الشرح الكبير 3: 223.
[6] المدينة الكبرى 1: 380، المغني 3: 228، الشرح الكبير 3: 223.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست