اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 7 صفحة : 207
أن يكون محرما في جميع زمانه. وبهذا قال الشافعي وأحمد [1]. وقال أبو حنيفة: لا يجوز لأحد دخول الحرم بغير إحرام إلا من كان دون الميقات، لأنه يجاوز الميقات مريدا للحرم، فلم يجز بغير إحرام، كغيره [2]. والشافعي استدل: بأن النبي صلى الله عليه وآله دخل يوم الفتح مكة وعلى رأسه عمامة سوداء [3]. إذا عرفت هذا، فلو أراد هذا النسك بعد مجاوزة الميقات، رجع وأحرم منه، فإن لم يتمكن، أحرم من موضعه. وقالت العامة: يحرم من موضعه مطلقا [4]. الثاني: من لا يكلف بالحج - كالصبي والعبد والكافر - إذا أسلم بعد مجاوزة الميقات، أو بلغ الصبي، أو عتق العبد، وأراد الإحرام، فإنهم يخرجون إلى الميقات، ويحرمون منه، فإن لم يتمكنوا، أحرموا من موضعهم. وقالت العامة: يحرمون من موضعهم ثم اختلفوا: فقال الشافعي: على كل واحد منهم دم [5]. وقال عطاء ومالك والثوري والأوزاعي وإسحاق وأحمد: لا دم عليهم [6].
[1] المهذب - للشيرازي - 1: 202، المغني 3: 227، الشرح الكبير 3: 222. [2] المبسوط - للسرخسي - 4: 167، المغني 3: 227، الشرح الكبير 3: 222، المجموع 7: 16. [3] صحيح مسلم 2: 990 / 1358، سنن النسائي 5: 201، سنن الترمذي 4: 196 / 1679، وسنن الدارمي 2: 74، وانظر: المغني 3: 227، والشرح الكبير 3: 223، والمهذب - للشيرازي - 1: 202. [4] المغني 3: 227، الشرح الكبير 3: 221. [5] المغني 3: 228، الشرح الكبير 3: 223. [6] المدينة الكبرى 1: 380، المغني 3: 228، الشرح الكبير 3: 223.
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 7 صفحة : 207