responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 206
مسألة 159: من لا يريد النسك لو تجاوز الميقات، فإن لم يرد دخول الحرم، بل أراد حاجة في ما سواه، فهذا لا يلزمه الإحرام إجماعا، ولا شئ عليه في ترك الإحرام، لأن النبي صلى الله عليه وآله أتى هو وأصحابه بدرا مرتين، وكانوا يسافرون للجهاد وغيره، فيمرون بذي الحليفة فلا يحرمون، ولا يرون بذلك بأسا [1].
ثم لو تجدد له عزم الإحرام، احتمل الرجوع إلى الميقات والإحرام منه، وهو قول إسحاق وإحدى الروايتين عن أحمد [2].
وفي الأخرى: يحرم من موضعه ولا شئ عليه، وبه قال مالك والثوري والشافعي وأبو يوسف ومحمد [3].
وأما إن أراد دخول الحرم إما إلى مكة أو إلى غيرها، فأقسامه ثلاثة: الأول: من يدخلها لقتال مباح، أو من خوف، أو لحاجة متكررة، كالحشاش والحطاب وناقل الميرة [4]، ومن كانت له ضيعة يتكرر دخوله وخروجه إليها، فهؤلاء لا إحرام عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وآله دخل يوم الفتح مكة حلالا وعلى رأسه المغفر [5]، وكذا أصحابه [6].
ولأن في إيجاب الإحرام على من يتكرر دخوله مشقة عظيمة، لاستلزامه


[1] انظر: المغني 3: 226، والشرح الكبير 3: 221.
[2] المغني 3: 226، الشرح الكبير 3: 222، الحاوي الكبير 4: 75، المجموع 7:
[3] المغني 3: 226، الشرح الكبير 3: 221 - 222، المدونة الكبرى 1: 373، الكافي
في فقه أهل المدينة: 148، الحاوي الكبير 4: 75، المجموع 7: 204.
[4] الميرة: الطعام. المفردات في غريب القرآن: 478 " مور ".
[5] المغفر: زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس يلبس تحت القلنسوة. والزرد: حلق المغفر
والدرع. لسان العرب 5: 26 و 3: 194.
[6] صحيح مسلم 2: 989 - 990 / 1357، سنن النسائي 5: 201، سنن الدارمي 2:
221، المغني 3: 227، الشرح الكبير 3: 222.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست