اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 7 صفحة : 193
مر ثم يصنع بهم ما يصنع بالمحرم ويطاف بهم ويسعى بهم، ومن لم يجد منهم هديا صام عنه وليه " [1]. وسأل أيوب [2] الصادق عليه السلام عن الصبيان أين نجردهم للإحرام؟ فقال: " كان أبي يجردهم من فخ " [3]. مسألة 147: ميقات عمرة التمتع هذه المواقيت، وميقات حجه مكة لا غير، فإن أحرم من غير مكة اختيارا، لم يجزئه، وكان عليه العود إلى مكة لإنشاء الإحرام، ذهب إليه علماؤنا. وقال أحمد: يخرج إلى الميقات فيحرم منه للحج [4]. وليس بصحيح، لما رواه العامة أن النبي صلى الله عليه وآله دخل على عائشة وهي تبكي، قال لها: (أهلي بالحج) [5] وكانت بمكة. وأمر أصحابه بالإحرام من مكة لما فسخوا الحج [6]. ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " إذا كان يوم التروية - إلى أن قال - وادخل المسجد - إلى أن قال - فأحرم بالحج " [7]. إذا عرفت هذا، فلو أحرم من غير مكة اختيارا، لم يجزئه، وكان عليه العود إلى مكة لإنشاء الإحرام، لأن النبي عليه السلام أمر أصحابه بالإحرام من مكة [8]. وقال الشافعي: يجوز أن يخرج إلى أحد المواقيت فيحرم بالحج
[1] الكافي 4: 304 / 4، الفقيه 2: 366 / 1294، التهذيب 5: 459 / 1423. [2] في النسخ الخطية والحجرية: أبو أيوب، وما أثبتناه من المصدر وكما في المعتبر: 342. [3] التهذيب 5: 409 / 1421. [4] المغني 3: 216، الشرح الكبير 3: 218. [5] سنن أبي داود 2: 154 - 155 / 1785، سنن النسائي 5: 165. [6] صحيح مسلم 2: 882 / 1214، المغني 3: 216، الشرح الكبير 3: 218. [7] الكافي 4: 454 / 1، التهذيب 5: 167 / 557. [8] صحيح مسلم 2: 882 / 1214، المغني 3: 216، الشرح الكبير 3: 281.
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 7 صفحة : 193