responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 193
مر ثم يصنع بهم ما يصنع بالمحرم ويطاف بهم ويسعى بهم، ومن لم يجد منهم هديا صام عنه وليه " [1].
وسأل أيوب [2] الصادق عليه السلام عن الصبيان أين نجردهم للإحرام؟ فقال: " كان أبي يجردهم من فخ " [3].
مسألة 147: ميقات عمرة التمتع هذه المواقيت، وميقات حجه مكة لا غير، فإن أحرم من غير مكة اختيارا، لم يجزئه، وكان عليه العود إلى مكة لإنشاء الإحرام، ذهب إليه علماؤنا.
وقال أحمد: يخرج إلى الميقات فيحرم منه للحج [4].
وليس بصحيح، لما رواه العامة أن النبي صلى الله عليه وآله دخل على عائشة وهي تبكي، قال لها: (أهلي بالحج) [5] وكانت بمكة.
وأمر أصحابه بالإحرام من مكة لما فسخوا الحج [6].
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " إذا كان يوم التروية - إلى أن قال - وادخل المسجد - إلى أن قال - فأحرم بالحج " [7].
إذا عرفت هذا، فلو أحرم من غير مكة اختيارا، لم يجزئه، وكان عليه العود إلى مكة لإنشاء الإحرام، لأن النبي عليه السلام أمر أصحابه بالإحرام من مكة [8].
وقال الشافعي: يجوز أن يخرج إلى أحد المواقيت فيحرم بالحج


[1] الكافي 4: 304 / 4، الفقيه 2: 366 / 1294، التهذيب 5: 459 / 1423.
[2] في النسخ الخطية والحجرية: أبو أيوب، وما أثبتناه من المصدر وكما في المعتبر: 342.
[3] التهذيب 5: 409 / 1421.
[4] المغني 3: 216، الشرح الكبير 3: 218.
[5] سنن أبي داود 2: 154 - 155 / 1785، سنن النسائي 5: 165.
[6] صحيح مسلم 2: 882 / 1214، المغني 3: 216، الشرح الكبير 3: 218.
[7] الكافي 4: 454 / 1، التهذيب 5: 167 / 557.
[8] صحيح مسلم 2: 882 / 1214، المغني 3: 216، الشرح الكبير 3: 281.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست