responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 191
مسألة 143: ميقات أهل المدينة ذو الحليفة - وهو مسجد الشجرة - اختيارا، وهو على عشرة مراحل من مكة، وعن المدينة ميل، وعند الضرورة الجحفة.
روى العامة عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله يقول: (مهل أهل المدينة من ذي الحليفة والطريق الآخر من الجحفة) [1].
ومن طريق الخاصة: ما رواه الحلبي - في الحسن - عن الصادق عليه السلام، قال: (الإحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله، لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها، وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، وهو مسجد الشجرة " [2] الحديث.
وفي الصحيح عن الحلبي، قال: سألته من أين يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة؟ فقال: " من الجحفة ولا يجاوز الجحفة إلا محرما " [3].
وكان الصادق عليه السلام عليلا فأحرم من الجحفة [4].
مسألة 144: العقيق ميقات أهل العراق، وكل جهاته ميقات من أين أحرم جاز، لكن الأفضل الإحرام من المسلخ، وتليه غمرة، وآخره ذات عرق.
وروى العامة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وقت لأهل المشرق العقيق [5].
قال ابن عبد البر: العقيق أولى وأحوط من ذات عرق، وذأت عرق


[1] صحيح مسلم 2: 841 / 18، سنن البيهقي 5: 27..
[2] الكافي 4: / 319 / 2، الفقيه 2: 198 / 903، التهذيب 55: 5 / 1 67.
[3] التهذيب 5: 57 / 177.
[4] التهذيب 5: 57 / 176.
[5] سنن أبي داود 2: 143 / 1740، سنن الترمذي 3: 194 / 832، سنن البيهقي 5:
28.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست