اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 7 صفحة : 189
ولأهل اليمن يلملم، قال: فهي لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، فمن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمهله [1] من أهله، وكذلك أهل مكة يهلون منها [2]. ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا تجاوزها إلا وأنت محرم، فإنه وقت لأهل العراق - ولم يكن يومئذ عراق - بطن العقيق من قبل أهل العراق، ووقت لأهل اليمن يلملم، ووقت لأهل الطائف قرن المنازل، ووقت لأهل المغرب الجحفة، وهي: مهيعة، ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ومن كان منزله خلف هذه المواقيت مما يلي مكة فوقته منزله " [3]. وأما ميقات أهل العراق: فقد اتفقوا على أنه لو أحرم من ذات عرق أحرم من الميقات، وكان أنس يحرم من العقيق، واستحسنه الشافعي وابن المنذر وابن عبد البر [4]، واختلفوا في ثبوته. قال العلماء: إنه يثبت بالنص من النبي صلى الله عليه وآله، وهو مذهب أهل البيت عليهم السلام، وبه قال أحمد وأصحاب أبي حنيفة [5]، لما رواه العامة عن ابن عباس، قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل العراق ذات عرق [6]. ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام وقد سأله أبو أيوب الخزاز
[1] أي: موضع الإهلال بالإحرام. [2] صحيح مسلم 2: 838 / 1181، صحيح البخاري 2: 165، سنن البيهقي 5: 29. [3] الكافي 4: 318 / 1، التهذيب 5: 54 / 166. [4] المغني 3: 214، الشرح الكبير 3: 213، الأم 2: 138، الحاوي الكبير 4: 68، فتح العزيز 7: 81، المجموع 7: 197. [5] المجموع 7: 197، الشرح الكبير 3: 214، فتح العزيز 7: 81. [6] أورده المحقق في المعتبر: 342.
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 7 صفحة : 189