responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 189
ولأهل اليمن يلملم، قال: فهي لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، فمن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمهله [1] من أهله، وكذلك أهل مكة يهلون منها [2].
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا تجاوزها إلا وأنت محرم، فإنه وقت لأهل العراق - ولم يكن يومئذ عراق - بطن العقيق من قبل أهل العراق، ووقت لأهل اليمن يلملم، ووقت لأهل الطائف قرن المنازل، ووقت لأهل المغرب الجحفة، وهي: مهيعة، ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ومن كان منزله خلف هذه المواقيت مما يلي مكة فوقته منزله " [3].
وأما ميقات أهل العراق: فقد اتفقوا على أنه لو أحرم من ذات عرق أحرم من الميقات، وكان أنس يحرم من العقيق، واستحسنه الشافعي وابن المنذر وابن عبد البر [4]، واختلفوا في ثبوته.
قال العلماء: إنه يثبت بالنص من النبي صلى الله عليه وآله، وهو مذهب أهل البيت عليهم السلام، وبه قال أحمد وأصحاب أبي حنيفة [5]، لما رواه العامة عن ابن عباس، قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل العراق ذات عرق [6].
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام وقد سأله أبو أيوب الخزاز


[1] أي: موضع الإهلال بالإحرام.
[2] صحيح مسلم 2: 838 / 1181، صحيح البخاري 2: 165، سنن البيهقي 5: 29.
[3] الكافي 4: 318 / 1، التهذيب 5: 54 / 166.
[4] المغني 3: 214، الشرح الكبير 3: 213، الأم 2: 138، الحاوي الكبير 4: 68،
فتح العزيز 7: 81، المجموع 7: 197.
[5] المجموع 7: 197، الشرح الكبير 3: 214، فتح العزيز 7: 81.
[6] أورده المحقق في المعتبر: 342.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست