responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 180
وقال الشافعي ومالك والأوزاعي: إذا أتى بأفعال الحج، لزمه دم.
وقال الشعبي وطاوس وداود: لا يلزمه شئ [1].
لنا: أصالة عدم وجوب الدم فلا يثبت منافيه إلا بدليل.
وأما إذا نوى التمتع، فلزوم الدم ثابت بالإجماع.
والمتمتع إذا أحرم من مكة، لزمه الدم، ولو أحرم من الميقات، لم يسقط الدم.
وقالت العامة: يسقط الدم [2].
لنا: أن الدم استقر بإحرام الحج، فلا يسقط بعد استقراره، وكذا لو أحرم المتمتع من مكة ومضى إلى الميقات ثم منه إلى عرفات.
وقال الشيخ: يسقط [3].
إذا عرفت هذا، فلا يجوز نية حجتين ولا عمرتين، ولو فعل، قيل: تنعقد إحداهما، وتلغو الأخرى [4]، وبه قال مالك والشافعي [5].
وقال أبو حنيفة: ينعقد بهما، وعليه قضاء إحداهما، لأنه أحرم بهما ولم يتمهما [6].


[1] كما في المعتبر: 338 نقلا عن الشيخ في الخلاف 2: 264 - 265، المسألة 30، وفيه:
.. وقال الشعبي: عليه بدنة. وقال طاوس: لا شئ عليه. وبه قال داود.
وانظر: الأم 2: 133، والحاوي الكبير 4: 39، والمجموع 7: 195 و 191، والشرح
الكبير 3: 252.
[2] كما في المعتبر: 338.
[3] المبسوط - للطوسي - 1: 307.
[4] المغني 3: 255، الشرح الكبير 3: 261.
[5] المغني 3: 255، الشرح الكبير 3: 261، فتح العزيز 7: 203، الأم 2: 136،
مختصر المزني: 75، الحاوي الكبير 4: 255.
[6] المغني 3: 255، الشرح الكبير 3: 261، فتح العزيز 7: 203، الحاوي الكبير 4:
255.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست