responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 62
وعن علي عليه السلام، قال: " لا شئ على من أكل ناسيا " [1].
ومن طريق الخاصة: قول الباقر عليه السلام: " كان أمير المؤمنين عليه السلام، يقول: من صام فنسي فأكل وشرب فلا يفطر من أجل أنه نسي، فإنما هو رزق رزقه الله فليتم صيامه " [2].
ولأن التكليف بالإمساك يستدعي الشعور، وهو منفي في حق الناسي، فكان غير مكلف به، لاستحالة تكليف ما لا يطاق.
وقال ربيعة ومالك: يفطر الناس كالعامد، لأن الأكل ضد الصوم لأن، الصوم كف، فلا يجامعه، وتبطل العبادة به كالناسي في الكلام في الصلاة [3].
ونمنع كون الأكل مطلقا ضدا، بل الضد هو: الأكل العمد. ونمنع بطلان الصلاة مع نسيان الكلام.
ولو فعل ذلك حالة النوم، لم يفسد صومه، لانتفاء القصد فيه والعلم، فهو أعذر من الناسي..
أما الجاهل بالتحريم فإنه غير معذور، بل يفسد الصوم مع فعل المفطر ويكفر.
وأما المكروه والمتوعد بالمؤاخذة، فالأقرب: فساد صومهما، لكن لا تجب الكفارة.
مسألة 33: قد بينا أن القصد لوصول شئ إلى الجوف شرط في الإفساد، فلو طارت ذبابة أو بعوضة إلى حلقه، لم يفطر بذلك إجماعا.


[1] أورده ابن قدامة في المغني 3: 53، " الشرح الكبير 3: 46، وانظر: سنن البيهقي 4:
229.
[2] التهذيب 4: 268 / 809.
[3] المغني 3: 53، الشرح الكبير 3: 46، المدونة الكبرى 1: 208، الكافي في فقه أهل
المدينة: 125، حلية العلماء 3: 197، اختلاف العلماء: 69، الهداية للمرغيناني 1: 122


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست