responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 50
واختار السيد المرتضى - رحمه الله - الكراهية، ولا قضاء ولا كفارة فيه [1]، وبه قال مالك وأحمد [2].
وللشيخ قول في الإستبصار: إنه محرم لا يوجب قضاء ولا كفارة [3].
وهو الأقوى لدلالة الأحاديث [4] على المنع، وأصالة البراءة [5] على سقوط القضاء والكفارة.
وقال ابن أبي عقيل: إنه سائغ مطلقا. وبه قال الجمهور [6]، إلا من تقدم.
مسألة 22: أوجب الشيخان القضاء والكفارة بتعمد الكذب على الله تعالى، أو على رسوله، أو على الأئمة عليهم السلام [7].
وخالف فيه السيد المرتضى [8] رحمه الله، وابن أبي عقيل، والجمهور [9] كافة، وهو المعتمد، لأصالة البراءة.
احتج الشيخان: برواية أبي بصير، قال: سمعت الصادق عليه السلام، يقول: " الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم " قال: قلت: هلكنا، قال:


[1] حكاه عنه، المحقق في المعتبر: 302، وانظر، جمل العلم والعمل (ضمن رسائل
الشريف المرتضى) 3: 54.
[2] حكاه عنهما، المحقق في المعتبر: 302.
[3] الإستبصار 2: 85.
[4] انظر: الكافي 4: 106 / 1 - 3، والتهذيب 4: 203 / 587 و 588، والاستبصار 2:
84 / 258 - 260.
[5] أي: ولدلالة أصالة البراءة...
[6] المغني 3: 44، الشرح الكبير 3: 52، المهذب للشيرازي 1: 193، المجموع 6:
348.
[7] المقنعة: 54، المبسوط للطوسي 1: 270
[8] جمل العلم والعمل (ضمن رسائل الشريف المرتضى) 3: 54، وحكاه عنه المحقق في
المعتبر: 302.
[9] كما في المعتبر: 302.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست