responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 314
ببنائه فضرب [1] ولأنه أستر له وأخلى [2] المطلب السادس: في الكفارة مسألة 234: إذا جامع المعتكف في حال اعتكافه ليلا أو نهارا، وجبت عليه الكفارة عند علمائنا أجمع - وبه قال الحسن البصري والزهري وبعض الحنابلة وأحمد في إحدى الروايتين [3] - لأنه عبادة يفسدها الوطئ بعينه، فوجبت الكفارة بالوطئ فيها، كالحج وصوم رمضان.
ولأنه زمان تعين للصوم، وتعلق الإثم بإفساده، فوجبت الكفارة فيه بالجماع كرمضان.
ولأن سماعة سأل الصادق عليه السلام، عن معتكف واقع أهله، فقال: " هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان " [4].
وسأله أبو ولاد الحناط عن امرأة كان زوجها غائبا فقدم وهي معتكفة بإذن زوجها، فخرجت - حين بلغها قدومه - من المسجد إلى بيتها وتهيأت لزوجها حتى واقعها، فقال: " إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تمضي ثلاثة أيام ولم تكن اشترطت في اعتكافها كان عليها ما على المظاهر " [5].
وقال أحمد في الرواية الأخرى: لا كفارة عليه - وهو قول عطاء والنخعي


[1] سنن أبي داود 2: 31 / 2464.
[2] أخلى: من الخلوة بالنفس عن الناس لأجل الاشتغال بالعبادة، لأن الاختلاط بهم يضاد
التفرغ ويلهي عادة.
[3] المغني 3: 140 الشرح الكبير 3: 155، المجموع 6: 527، حلية العلماء 3: 225.
[4] الكافي 4: 179 / 2، الفقيه 2: 123 / 534، التهذيب 4: 291 / 886، الإستبصار
2: 130 / 423.
[5] الكافي 4: 177 / 1، الفقيه 2: 121 / 524، التهذيب 4: 289 / 877، الإستبصار
2: 130 / 422.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست