responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 292
ليس له الخروج في ذلك - وعن أحمد روايتان [1] - لما روته عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله، إذا اعتكف لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان [2].
وعنها: أنها قالت: السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه [3].
ولأنه ليس بواجب، فلا يجوز ترك الاعتكاف الواجب لأجله [4].
والحديث نقول بموجبه، ولا دلالة فيه على موضع النزاع.
والحديث الثاني ليس مسندا إلى الرسول صلى الله عليه وآله، فلا يكون حجه.
وكونه ليس بواجب لا يمنع الاعتكاف من فعله، كقضاء الحاجة.
مسألة 213:. لو تعينت عليه صلاة الجنازة وأمكنه فعلها في المسجد، لم يجز له الخروج إليها، فإن لم يمكنه ذلك، فله الخروج إليها.
لأن تعين عليه دفن الميت أو تغسيله، جاز له الخروج لأجله، لأنه واجب متعين، فيقدم على الاعتكاف، كصلاة الجمعة.
والشافعي لما منع من عيادة المريض وصلاة الجنازة قال: لو خرج لقضاء الحاجة فعاد في الطريق مريضا، فإن لم يقف ولا أزور [5] عن الطريق، بل اقتصر على السلام والسؤال، فلا بأس، لأن وقف وأطال، بطل اعتكافه، وإن لم يطل فوجهان، والأصح: أنه لا بأس به.


[1] المغني 3: 136، الشرح الكبير 3: 148.
[2] سنن أبي داود 2: 332 / 2467، سنن الترمذي 3: 167 / 804، سنن البيهقي 4: 315
[3] سنن أبي داود 2: 333 - 334 / 2473، سنن البيهقي 4: 321.
[4] المدونة الكبرى 1: 235، بدائع الصنائع 2: 114، المجموع 6: 512، المغني 3:
136، الشرح الكبير 3: 148 - 149.
[5] أزور: عدل وانحرف. لسان العرب 4: 335.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست