responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 289
ولو بذل له صديق منزله - وهو قريب من المسجد - لقضاء الحاجة، لم تلزمه الإجابة، لما فيه من المشقة بالاحتشام، بل يمضي إلى منزل نفسه، سواء كان منزله قريبا أو بعيدا بعدا متفاحشا أو غير متفاحش، إلا أن يخرج بالبعد عن مسمى الاعتكاف.
ولو كان له منزلان أحدهما أقرب، تعين عليه القصد إليه، خلافا لبعض الشافعية حيث سوغ له المضي إلى الأبعد [1].
ولو استلم، وجب عليه المبادرة بالخروج عن المسجد للغسل، لأن الاستيطان حرام.
مسألة 210: يجوز للمعتكف الخروج لشراء المأكول والمشروب إذا لم يكن له من يأتيه به بالإجماع، لأن الحاجة تدعو إليه، والضرورة ثابتة فيه، فجاز كغيره من الضروريات.
وهل يجوز الخروج للأكل خارج المسجد؟ إشكال، أقربه ذلك إن كان فيه غضاضة ويكون من أهل الاحتشام، وإلا فلا.
وللشافعية وجهان: هذا أحدهما، لأنه قد يستحي منه ويشق عليه.
والثاني: أنه لا يجوز - وهو قول الشافعي في الأم [2] - لأن الأكل في المسجد ممكن [3].
ولو عطش ولم يجد الماء في المسجد، فهو معذور في الخروج.
ولو وجده فالأقرب منعه من الخروج للشرب - وهو أصح وجهي الشافعية - لأن فعله في المسجد ممكن، ولا يستحي منه، ولا يعد تركه من المروة،


[1] المهذب للشيرازي 1: 199، فتح العزيز 6: 533، حلية العلماء 3: 222
[2] قال الشافعي في الأم 2: 105 وإن أكل المعتكف في بيته فلا شئ عليه. وكذلك حكاه عنه النووي في المجموع 6: 505
[3] المهذب للشيرازي 1: 199، المجموع 6: 505، فتح العزيز 6: 532 حلية العلماء 3: 222


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست