اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 6 صفحة : 285
يخرج ويفسخ اعتكافه، وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يخرج ويفسخ اعتكافه حتى تمضي ثلاثة أيام [1]. وفي طريقها علي بن فضال، وفيه ضعف. الثالث: أن له إبطال مطلقا، وفسخه متى شاء، سواء في اليوم الأول أو الثاني أو الثالث، اختاره السيد المرتضى [2] رض الله عنه، وابن إدريس [3]، وبه قال الشافعي وأحمد [4]، وهو الأقوى، لأصالة بقاء ما كان على ما كان، وبراءة الذمة. مسألة 206: لا يجب الاعتكاف بمجرد النية - وهو قول عامة أهل العلم - للأصل. وقال من لا يعتد به: إنه يجب الاعتكاف بمجرد العزم عليه، لأن عائشة روت أن النبي صلى الله عليه وآله، كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فاستأذنته عائشة فأذن لها فأمرت ببنائها [5] فضرب، وسألت حفصة أن تستأذن لها رسول الله صلى الله عليه وآله، ففعلت فأمرت ببنائها فضرب، فلما رأت ذلك زينب بنت جحش أمرت ببنائها فضرب. قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وآله، إذا صلى الصبح دخل معتكفه، فلما صلى الصبح انصرف فبصر بالأبنية، فقال: (ما هذا؟) فقالوا: بناء عائشة وحفصة وزينب، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله:
[1] التهذيب 4: 289 - 290 / 879، الإستبصار 2: 129 / 421 [2] رواه عنه المحقق في المعتبر: 324. [3] السرائر: 97. [4] المجموع 6: 490، المغني والشرح الكبير 3: 123. [5] البناء واحد الأبنية، وهي البيوت التي تسكنها العرب في الصحراء، فمنها: الطراف والخباء والقبة والمضرب. النهاية - لابن الأثير - 1: 157 - 158.
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 6 صفحة : 285