responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 278
آخرين، فحينئذ إذا نذر أن يعتكف ثلاثة أيام، فاعتكف يوما عن النذر، وضم إليه آخرين لا عنه، بل تبرع بهما، ثم اعتكف يوما آخر عن النذر، وضم إليه آخرين ثم اعتكف ثالثا عن النذر وضم إليه آخرين، جاز، سواء تابع التسعة أو فرقها.
ولو نذر اعتكاف يوم، لم يجز تفريق الساعات على الأيام، لأن الاعتكاف يجب فيه الصوم ولا يصح صوم الساعة بمفردها - وهو أصح وجهي الشافعية [1] - لأن المفهوم من لفظ " اليوم " المتصل.
قال الخليل بن أحمد: إن اليوم اسم لما بين طلوع الفجر وغروب الشمس [2].
والثاني للشافعية: أنه يجوز التفريق، تنزيلا للساعات من اليوم منزلة الأيام من الشهر [3].
ولو دخل المسجد في أثناء النهار، وخرج بعد الغروب ثم عاد قبل طلوع الفجر ومكث إلى مثل ذلك الوقت، فهو على هذين الوجهين [4].
ولو لم يخرج بالليل فعند أكثر الشافعية أنه يجزئه، سواء جوزوا التفريق أو منعوه، لحصول التواصل بالبيتوتة في المسجد.
وقال بعضهم: لا يجزئه، تفريعا على الوجه الأول، لأنه لم يأت بيوم متواصل الساعات، والليلة ليست من اليوم، فلا فرق بين أن يخرج فيها من المسجد أو لا يخرج [5].


[1] الوجيز 1: 107، فتح العزيز 6: 508، المهذب للشيرازي 1: 198 المجموع 6: 494
[2] حكاه عنه النووي في المجموع 6: 494، وكما في فتح العزيز للرافعي 6: 508، وراجع:
العين 8: 433.
[3] فتح العزيز 6: 508، المهذب للشيرازي 1: 198.
[4] فتح العزيز 6: 508، المجموع 1: 494.
[5] فتح العزيز 6: 508 - 509، المجموع 6: 494.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست