responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 274
مستندا إليه تعالى.
مسألة 196: إذا نذر الاعتكاف في مسجد، تعين، وليس له العدول إلى مسجد أدون شرفا.
وهل له العدول إلى مسجد أشرف؟ إشكال، أقربه: الجواز.
فلو نذر أن يعتكف في المسجد الحرام، لم يجز له أن يعتكف في غيره، لأنه أشرفها.
ولو نذر أن يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وآله، جاز له أن يعتكف في المسجد الحرام، لأنه أفضل منه، ولم يجز أن يعتكف في المسجد الأقصى، لأن مسجد النبي صلى الله عليه وآله، أفضل منه.
وقال قوم: إن مسجد النبي صلى الله عليه وآله، أفضل من المسجد الحرام، لأن النبي صلى الله عليه وآله، إنما دفن في خير البقاع، وقد نقله الله تعالى من مكة إلى المدينة، فدل على أنها أفضل [1].
والمشهور: أن المسجد الحرام أفضل، لقوله عليه السلام: (صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام) [2].
وفي خبر آخر أنه قال عليه السلام: (صلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه) [3] فيدخل في عمومه مسجد النبي صلى الله عليه وآله، فتكون الصلاة فيه أفضل من مائة ألف صلاة فيما سوى مسجد النبي صلى الله عليه وآله.
ولو نذر الاعتكاف في المسجد الأقصى، جاز له أن يعتكف في المسجدين الآخرين، لأنهما أفضل منه.
وقد روى العامة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله، يوم الفتح


[1] كما في المغني 3: 161 - 162، والشرح الكبير 3: 134.
[2] صحيح مسلم 2: 1012 / 1394، سنن ابن ماجة 1: 450 / 1404.
[3] سنن ابن ماجة 1: 451 / 1406.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست