responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 272
الإتمام. وهو مبني على أن النذر المطلق إذا شرع فيه، لزم إتمامه.
وفي إشكال. وللشافعية خلاف [1].
مسألة 195: لو نذر الاعتكاف في المسجد الحرام، تعين بالنذر، سواء عقد عليهما في نذر واحد أو أطلق نذر الاعتكاف ثم نذر تعيين المطلق ولا خلاف في تعيين المسجد الحرام لو عينه بالنذر، لما فيه من زيادة الفضل على غيره، وتعلق النسك به.
وإن عين مسجد النبي صلى الله عليه وآله، بالمدينة، أو المسجد الأقصى، تعين أيضا عندنا - وبه قال أحمد والشافعي في أحد قوليه [2] - لأنه نذر في طاعة، فينعقد ولا يجوز له حله.
ولقول النبي صلى الله عليه وآله: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا) [3] فأشبها المسجد الحرام.
والثاني للشافعي: أنه لا يتعين بالنذر، لأنه لا يتعلق بهما نسك، فأشبها سائر المساجد [4].
وليس بجيد، لأنه لا يلزم من انتفاء تعلق النسك بهما مساواتهما لغيرهما من المساجد.


[1] فتح العزيز 6: 493، المجموع 6: 478.
[2] المغني 3: 160 و 161، الشرح الكبير 3: 133 و 134، المهذب للشيرازي 1: 197،
المجموع 6: 481 - 482، الوجيز 1: 107، فتح العزيز 6: 504، حلية العلماء 3: 218
[3] صحيح البخاري 2: 76، صحيح مسلم 2: 1014 / 1397، سنن أبي داود 2:
216 / 2033، سنن النسائي 2: 38 - 39.
[4] المهذب للشيرازي 1: 197، المجموع 6: 481 - 482، الوجيز 1: 107، فتح العزيز
6: 504، حلية العلماء 3: 218 المغني 3: 161، الشرح الكبير 3: 134.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست