responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 271
اعتكافه، ولا يلزمه استيعاب اليوم بالصلاة [1].
لأن كان نذر اعتكاف أيام مصليا، لزمه ذلك القدر كل يوم.
وقال بعضهم: ظاهر اللفظ يقتضي الاستيعاب، فإنه جعل كونه مصليا صفة لاعتكافه [2].
وهذا هو الوجه عندي، لأنا لو تركنا هذا الظاهر ولم نعتبر تكرير القدر الواجب من الصلاة في كل يوم وليلة، اكتفي به في جميع المدة [3].
ولو نذر أن يصلي صلاة يقرأ فيها سورة كذا، لزم الجمع عندنا.
وللشافعية قولان، أحدهما، أنه على الخلاف [4].
مسألة 194: كما أنه ليس للعبد ولا للزوجة الابتداء بالاعتكاف المندوب إلا بإذن السيد والزوج، كذلك ليس لهما نذر الاعتكاف إلا بإذن المولى والزوج، فإن نذر أحدهما، لم ينعقد نذره.
وهل يقع باطلا أو موقوفا على الإذن، إشكال، أقربه: الثاني.
فإن أجازا نذرهما وأذنا في الشروع في الاعتكاف وكان الزمان معينا أو غير معين لكن شرطا التتابع، لم يجز لهما الرجوع، وإن لم يشترطا التتابع، فالأقرب أن لهما الرجوع، وهو أظهر وجهي الشافعية [5].
ولو نذرا بالإذن، فإن تعلق بزمان معين، فلهما الشروع فيه بغير إذن، وإلا لم يشرعا فيه إلا بالإذن، وإذا شرعا بالإذن، لم يكن لهما المنع من


[1] فتح العزيز 6: 487 - 488.
[2] الرافعي في فتح العزيز 6: 488، وكما في المجموع 6: 487.
[3] ورد في هامش " ط، ن ": أي لو لم نعتبر التكرار في جميع أيام الاعتكاف ولياليه، لاكتفي
منه بمرة واحدة في أول يوم منه.
قلت: وأيضا كان يكتفى بإدخال ماهية الصلاة في العمر مرة لو نذر اعتكاف عمره مصليا.
[4] فتح العزيز 6: 488، المجموع 6: 487.
[5] المهذب للشيرازي 1: 197، المجموع 6: 477، فتح العزيز 6: 493، حلية العلماء
3: 217.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست