responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 268
مضطر إلى الخروج، لأن أمكنه، عذر في الخروج أيضا، ولا يكلف الغسل في المسجد، لأن الخروج أولى، لما فيه من صيانة حرمة المسجد.
واعلم أن الجنابة الطارئة إذا لم تقتض بطلان الاعتكاف، وبادر إلى الاغتسال، احتسب زمانها من الاعتكاف، كما في وقت الخروج لقضاء الحاجة، وإن أهمل، بطل الاعتكاف من حين الإهمال، وقبله يحسب من زمان الاعتكاف.
وللشافعية في احتساب زمان الجنابة من الاعتكاف مطلقا وجهان [1].
المطلب الرابع: في نذر الاعتكاف مسألة 192: قد بينا أن الاعتكاف عبادة مستحبة في أصلها غير واجبة وإنما يجب بالنذر أو شبهه، كاليمين والعهد، فإذا نذر الاعتكاف، وجب عليه.
ثم إما أن يطلق أو يعين، والتعيين إما أن يحصل بوصف الفعل أو بخارج عنه، كالمكان أو الزمان.
فإن أطلق، وجب عليه اعتكاف ثلاثة أيام، إذ لا يصح الاعتكاف أقل منها عند علمائنا أجمع، ويتخير في أي وقت شاء - مما يصح صومه - أوقعه فيه ويجب أن يكون صائما هذه الأيام الثلاثة، لأن الاعتكاف عندنا لا يصح إلا بالصوم، وما لا يتم الواجب إلا به يكون واجبا. ويتخير أيضا في أحد المساجد الأربعة أيها شاء اعتكف فيه.
مسألة 193: قد بينا أن الصوم شرط في الاعتكاف، فلو نذر اعتكاف أيام لا يجب فيها الصوم، وجب صومها عندنا وإن لم ينذر الصوم.


[1] المجموع 6: 526، فتح العزيز 6: 500.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست