responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 264
ولأن المساجد لم تبن لهذا، وهو مما يستخفى [1] به، فوجب صيانة المسجد عنه، كما لو أراد أن يبول في أرضه ثم يغسله.
وقال بعض الحنابلة: يمنع من الفصد والحجامة فيه، لأنه إراقة نجاسة في المسجد، فلم يجز، كما لو أراد أن يبول في أرضه ثم يغسله.
ولو دعت الحاجة الشديدة إليه، خرج من المسجد وفعله، وإن استغنى عنه، لم يكن له الخروج الذي يمكن احتماله [2].
والوجه: جوازه، لأن المستحاضة يجوز لها الاعتكاف، ويكون تحتها شئ يقع فيه الدم.
قالت عائشة: اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وآله، امرأة من أزواجه مستحاضة، فكانت ترى الحمرة والصفرة، وربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلي [3].
مسألة 189: السكر والردة إن قارنا ابتداء الاعتكاف، منعا صحته، إذ لا نية لهما. وكذا الإغماء والجنون.
ولو ارتد في أثناء الاعتكاف، فالوجه عندي بطلان الاعتكاف، خلافا للشيخ [4].
وقال الشافعي في الأم: إنه لا يبطل اعتكافه، بل يبني إذا عاد إلى الإسلام [5].


[1] في " ط، ف " والطبعة الحجرية: يستخف.
[2] المغني 3: 150، الشرح الكبير 3: 163.
[3] صحيح البخاري 3: 64 - 65، سنن أبي داود 2: 334 / 2476، سنن البيهقي 4:
323.
[4] المبسوط للطوسي 1: 294.
[5] المهذب للشيرازي 1: 200، المجموع 6: 518، فتح العزيز 6: 494، حلية العلماء
3: 224، وفي الجميع نقلا عن الأم.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست