responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 262
هذه العبادة [6].
وقيل: يأثم ولا يبطل الاعتكاف بهما [2].
مسألة 186: قال بعض علمائنا: يحرم على المعتكف ما يحرم على المحرم [3].
وليس المراد بذلك العموم، لأنه لا يحرم عليه لبس المخيط إجماعا، ولا إزالة الشعر، ولا أكل الصيد، ولا عقد النكاح، فله أن يتزوج في المسجد ويشهد على العقد، لأن النكاح طاعة، وحضوره مندوب، ومدته لا تتطاول، فيتشاغل به عن الاعتكاف، فلم يكن مكروها، كتسميت العاطس ورد السلام. ويجوز له قص الشارب وحلق الرأس والأخذ من الأظفار، ولا نعلم فيه خلافا.
مسألة 187: يجوز للمعتكف أن يتزين برفيع الثياب - وبه قال الشافعي [4] - عملا بالأصل.
ولقوله تعالى: " قل من حرم زينة الله " [5].
وقال أحمد: يستحب ترك التزين برفيع الثياب [6]. وليس بجيد ويجوز له أن يأمر بإصلاح معاشه وبتعهد متاعه، وأن يخيط ويكتب وما أشبه ذلك إذا اضطر إليه.
أما إذا لم يضطر فإنه لا يجوز، خلافا للشافعية [7].


[1] كما في شرائع الإسلام 1: 220.
[2] كما في شرائع الإسلام 1: 220.
[3] كما في المعتبر: 325 نقلا عن الشيخ رحمه الله.
[4] المجموع 6: 528، فتح العزيز 6: 483، حلية العلماء 3: 226.
[5] الأعراف: 32.
[6] المغني 3: 149، الشرح الكبير 3: 162، المجموع 6: 528، فتح العزيز 6: 483
حلية العلماء 3: 226.
[7] فتح العزيز 6: 483، المجموع 6: 529، المغني 3: 145، الشرح الكبير 3: 159.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست