responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 260
قيل: لا يجوز أن يجعل القرآن بدلا من كلامه، وقد جاء: (لا يناضر [1] بكلام الله) وهو أن لا يتكلم عند الشئ بالقرآن، كما يقال لمن جاء في وقته: جئت على قدر يا موسى [2] وما شابهه، لأن احترام القرآن ينافي ذلك وقد استعمله في غير ما هو له، فأشبه استعمال المصحف في التوسد [3].
ويستحب دراسة القرآن والبحث في العلم والمجادلة فيه ودراسته وتعليمه وتعلمه في الاعتكاف، بل هو أفضل من الصلاة المندوبة - وبه قال الشافعي [4] - لما فيه من القربة والطاعة.
وقال أحمد: لا يستحب له إقراء القرآن ولا دراسة العلم، بل التشاغل بذكر الله والتسبيح والصلاة أفضل لأن الاعتكاف عبادة شرع لها المسجد، فلا يستحب فيها إقراء القرآن وتدريس العلم، كالصلاة والطواف [5].
والفرق: أن الصلاة شرع لها [6] أذكار مخصوصة، وخشوع، واشتغاله بالعلم يقطعه عنها، والطواف لا يكره فيه إقراء القرآن وتدريس العلم.
ولأن العلم أفضل العبادات، ونفعه متعد [7]، فكان أولى من الصلاة مسألة 184: وفي تحريم شم الطيب لعلمائنا قولان: أحدهما: التحريم، وهو الأقوى، لقول الباقر عليه السلام:


[1] في المصدر: لا تناظروا.
[2] طه: 40.
[3] القائل هو ابنا قدامة في المغني 3: 148، والشرح الكبير 3: 161
[4] المجموع 6: 528، فتح العزيز 6: 484، المغني 3: 147، الشرح الكبير 3: 161.
[5] المغني 3: 147 الشرح الكبير 3: 161، المجموع 6: 528 الشرح الكبير 3:
161.
[6] زيادة يقتضيها السياق
[7] في " ط ": متعدد.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست